تزوج من زنى بها ثم تاب فهل العقد صحيح؟
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 17776 )
س3: إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله عز وجل فهل يكون العقد صحيحًا؟
ج: 3 لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى
تتوب وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: إذا زنا رجل بامرأة ثم تزوجها، وبعد أربعة أشهر تاب هو إلى الله عز وجل فهل يكون العقد صحيحًا؟
ج: 3 لا يجوز التزوج من الزانية ولا يصح العقد عليها حتى
تتوب وتنتهي عدتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من تزوج بامرأة لا تصلي ثم تابت - ابن باز
- حكم من زنى بمخطوبته ثم عقد عليها بعد ما حاضت - ابن باز
- العقد الصحيح - الفوزان
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها - ابن باز
- تزوج امرأة فرنسية بدون عقد شرعي وولدت من... - اللجنة الدائمة
- زنا بها فحملت منه ثم عقد عليها وتزوجها - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح إذا كان الزوجان لا يصليان ثم تابا - ابن باز
- هل يجوز للرجل المسلم الذي زنى بامرأة كتابية ثم... - الالباني
- حكم من زنى بامرأة ثم تزوج بها - ابن باز
- تزوج من زنى بها ثم تاب فهل العقد صحيح؟ - اللجنة الدائمة