تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

عم الزوج

الفتوى رقم ( 12998 )
س: توفي والدي وأنا صغير السن، ولي إخوة صغار، تزوج عمي والدتي وقام برعايتنا وأنجبت منه أطفالاً، والآن كبرنا وتزوجنا وأصبح هو شيخ كبير غلب عليه الشيب، فهل يجوز
لنسائنا أن يكشفن عليه؟
مع العلم أننا في بيت واحد نحن وأبناؤه.

ج: لا يجوز لزوجتك ولا لزوجات إخوانك أن يكشفن لعمك (زوج أمك)؛ لأنه ليس من محارمهن، وأما بناتك وبنات إخوانك فيجوز لهن أن يكشفن له؛ لأنه من محارمهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة