زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الفتوى الثالث من الفتوى رقم ( 10917 )
س3: جاء في القرآن الكريم أنه لا يحق للرجل الجمع بين الأختين، فهل معنى ذلك أن زوج الأخت يصلح محرمًا لأخت زوجته؟
ج3: ليس زوج امرأة محرمًا لأختها؛ لأنه ليس من محارمها، ولأنه يجوز للزوج الزواج من أختها عند فراقها بموت أو طلاق، وإنما حرم الجمع بين الأختين؛ لما قد يحدث من البغضاء والعداوة وقطيعة الرحم بين الأقارب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: جاء في القرآن الكريم أنه لا يحق للرجل الجمع بين الأختين، فهل معنى ذلك أن زوج الأخت يصلح محرمًا لأخت زوجته؟
ج3: ليس زوج امرأة محرمًا لأختها؛ لأنه ليس من محارمها، ولأنه يجوز للزوج الزواج من أختها عند فراقها بموت أو طلاق، وإنما حرم الجمع بين الأختين؛ لما قد يحدث من البغضاء والعداوة وقطيعة الرحم بين الأقارب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- نكاح الرجل بنت زوج أخته - اللجنة الدائمة
- تقبيل أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- مصافحة أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم سفر المرأة مع زوج أختها كمحرم لها - ابن باز
- الزوج ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- إذا كفل أخت زوجته لا يكون محرما لها - اللجنة الدائمة
- زوج بنت الأخت ليس محرمًا - ابن باز
- زوج ابنة الأخت - اللجنة الدائمة
- زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة