تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا كفل أخت زوجته لا يكون محرما لها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18040  )  س: توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة، وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت، هل زوج أختها محرم لها أم لا؟ علمًا بأنه هو الذي قام بترب...
العالم
طريقة البحث
إذا كفل أخت زوجته لا يكون محرما لها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18040 )
س: توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة، وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت، هل زوج أختها محرم لها أم لا؟ علمًا بأنه هو الذي قام بتربيتها والصرف عليها خلال بقائها عنده.
ج: لا يعتبر زوج الأخت محرمًا لأخت زوجته باعتباره هو الذي قام بكفالتها وتربيتها؛ لهذا فهي أجنبية منه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك، إلا إذا كانت زوجته قد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يكون أبًا لها من الرضاع، ويكون محرمًا لها بسبب الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste