إذا كفل أخت زوجته لا يكون محرما لها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18040 )
س: توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة، وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت، هل زوج أختها محرم لها أم لا؟ علمًا بأنه هو الذي قام بتربيتها والصرف عليها خلال بقائها عنده.
ج: لا يعتبر زوج الأخت محرمًا لأخت زوجته باعتباره هو الذي قام بكفالتها وتربيتها؛ لهذا فهي أجنبية منه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك، إلا إذا كانت زوجته قد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يكون أبًا لها من الرضاع، ويكون محرمًا لها بسبب الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: توفيت أم زوجتي وهي لم تتجاوز السنة، وقامت أختها بتربيتها حتى تزوجت، هل زوج أختها محرم لها أم لا؟ علمًا بأنه هو الذي قام بتربيتها والصرف عليها خلال بقائها عنده.
ج: لا يعتبر زوج الأخت محرمًا لأخت زوجته باعتباره هو الذي قام بكفالتها وتربيتها؛ لهذا فهي أجنبية منه لا يجوز له الخلوة بها ونحو ذلك، إلا إذا كانت زوجته قد أرضعت أختها خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإنه يكون أبًا لها من الرضاع، ويكون محرمًا لها بسبب الرضاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تقبيل أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم التحجب من زوج الأخت لمن رضعت من أختها - ابن باز
- مصافحة أخت الزوجة - اللجنة الدائمة
- الزوج ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- زوج ابنة الأخت - اللجنة الدائمة
- زوج بنت الأخت ليس محرمًا - ابن باز
- حكم سفر المرأة مع زوج أختها كمحرم لها - ابن باز
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- زوج الأخت ليس محرمًا للأخت الأخرى - ابن باز
- إذا كفل أخت زوجته لا يكون محرما لها - اللجنة الدائمة