فسخ الخطبة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13875 )
س: حضرت إلى السعودية من مصر مع أخت لي متعاقدة كمعلمة في السعودية، وسوف ينتهي العقد هذه السنة بسبب ظروفها، فهي لم تتزوج ولا ترغب في العودة، ولم يتيسر لي عمل منذ أن حضرت؛ لأننا في منطقة الجمارك بين الكويت والسعودية، وهي منطقة ( الرقعي ) تابعة لحفر الباطن، وهي منطقة شبه خالية من الأعمال، لتوقف الحركة فيها بعد أحداث العراق، وبناء على ذلك سوف أعود إلى مصر إن أراد الله بحالتي كما هي والحالة هي أنني تخرجت في كلية الشريعة والقانون من مصر، جامعة الأزهر بأسيوط من سنتين، دور مايو 1988م بتقدير (جيد) وارتبطت بمشروع زواج وخطبة لإحدى الأخوات من نفس بلدي، وهي محافظة ( المنيا ) ولم يتيسر لي عمل؛ لأن التعيين
بعد خمس سنوات، وكانت الفرصة في حضوري مع أختي، وبعد حضوري والواقع الحالي وطول مدة الخطبة دون أي تقدم، أفكر بل قررت فسخ مشروع الزواج، وعدم التفكير نهائيًّا في الزواج نظرًا لظروفي الصعبة، وأسرتي متوسطة الحال، وأختي ساعدت أخي الأكبر ولا تتحمل أن تساعدني، ولكن ما أطلبه منكم هو هل سأتحمل ذنبًا في فسخ الخطبة لانتظار الأخت فترة سنتين ولكن هذا ليس بيدي، وهل هناك حساب يقع على عاتقي بسبب هذه الأخت؟ أرجو إفادتي حيث إني سأرسل لهم؛ لأن موعدهم في الشهر القادم، وهو موعد بيني وبين أهلها حتى يعلموا موقفي منهم ولا أستطيع خداعهم حتى أنزل؛ لأن المرافق فرصة عمله ضعيفة وجزاكم الله خيرًا.
ج: ليس عليك ذنب إذا فسخت الخطوبة والحال ما ذكر، يسر الله أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: حضرت إلى السعودية من مصر مع أخت لي متعاقدة كمعلمة في السعودية، وسوف ينتهي العقد هذه السنة بسبب ظروفها، فهي لم تتزوج ولا ترغب في العودة، ولم يتيسر لي عمل منذ أن حضرت؛ لأننا في منطقة الجمارك بين الكويت والسعودية، وهي منطقة ( الرقعي ) تابعة لحفر الباطن، وهي منطقة شبه خالية من الأعمال، لتوقف الحركة فيها بعد أحداث العراق، وبناء على ذلك سوف أعود إلى مصر إن أراد الله بحالتي كما هي والحالة هي أنني تخرجت في كلية الشريعة والقانون من مصر، جامعة الأزهر بأسيوط من سنتين، دور مايو 1988م بتقدير (جيد) وارتبطت بمشروع زواج وخطبة لإحدى الأخوات من نفس بلدي، وهي محافظة ( المنيا ) ولم يتيسر لي عمل؛ لأن التعيين
بعد خمس سنوات، وكانت الفرصة في حضوري مع أختي، وبعد حضوري والواقع الحالي وطول مدة الخطبة دون أي تقدم، أفكر بل قررت فسخ مشروع الزواج، وعدم التفكير نهائيًّا في الزواج نظرًا لظروفي الصعبة، وأسرتي متوسطة الحال، وأختي ساعدت أخي الأكبر ولا تتحمل أن تساعدني، ولكن ما أطلبه منكم هو هل سأتحمل ذنبًا في فسخ الخطبة لانتظار الأخت فترة سنتين ولكن هذا ليس بيدي، وهل هناك حساب يقع على عاتقي بسبب هذه الأخت؟ أرجو إفادتي حيث إني سأرسل لهم؛ لأن موعدهم في الشهر القادم، وهو موعد بيني وبين أهلها حتى يعلموا موقفي منهم ولا أستطيع خداعهم حتى أنزل؛ لأن المرافق فرصة عمله ضعيفة وجزاكم الله خيرًا.
ج: ليس عليك ذنب إذا فسخت الخطوبة والحال ما ذكر، يسر الله أمرك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- خطبة العيد هل هي خطبتان أم خطبة .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم طلب المرأة للفسخ من زوجها لسوء خلقه ؟ - ابن عثيمين
- ما الفرق بين الطلاق والخُلع والفَسخ؟ - ابن باز
- هل المشروع في العيد خطبة أم خطبتان؟ - ابن باز
- قال المؤلف :" فإن أعسر بالمهر الحال فلها الف... - ابن عثيمين
- حكم فسخ الإحرام - ابن باز
- هل للمرأة فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير... - اللجنة الدائمة
- جواز فسخ الخطبة من أحد إذا اقتضت المصلحة... - اللجنة الدائمة
- حكم فسخ الخطبة - ابن باز
- فسخ الخطبة إذا كان الخاطب غير مرضي الخلق... - اللجنة الدائمة
- فسخ الخطبة - اللجنة الدائمة