قبول هدية الزواج والإثابة عليها
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 11367 )
س2: جرت عادة الناس في الزواج أن ينفع المتزوج بما يستطيع من المال، ثم بعد مدة يتزوج هذا الذي قد نفع أخاه سابقًا، فيضطر أن يعيد ما قدمه له، ويزيد عليه مثله أو أقل، الحكم أن يعيد ذلك وزيادة عليه، مثال: أعطاني شخص خمسمائة ريال (500) مساعدة في زواجي، أو زواج ابني، وبعد شهر تزوج هذا الشخص أو ابنه، وفي هذه الحالة لا بد أن أساعده، فأرد له الخمسمائة ريال وأزيد عليها خمسمائة أخرى أو أقل منها، المهم لا بد من الزيادة على ما قدمه لي من مساعدة، ولا يمكن أن أعيد له مبلغه فقط، ولا بد من الزيادة عليه، وإذا أعدت له مبلغه الذي أعطاني مساعدة دون الزيادة عليه حصل في نفسه شيء، وقال: رَد إليّ حقي ولم يساعدني بشيء، وهذا شيء معروف عندنا في الجنوب، خاصة في الزواج ومساعدة بناء البيوت. وسؤالي: هل تجوز هذه المساعدة التي فيها زيادة على ما ساعده به، أم إنه داخل في: كل قرض جر نفعًا فهو ربا، حيث إن الزيادة تكون شبه لازمة، ولا بد منها ولو يستدينها ويرد عليها مساعدته وزيادة، وكذلك النساء ترسل كل واحدة على الأخرى مبلغًا، وعند حفل الزواج يعاد هذا المبلغ وزيادة، وهذه الزيادة شبه شرط في إعادتها ومدة إعادتها، هذه المساعدة قد تختلف، فقد تزوج هذا الشخص المساعد بهذا المبلغ، وفي الأسبوع الثاني
تزوج الذي قدم له المساعدة، فيعيد مساعدته له، وهذه الزيادة بعد أسبوع وقد تكون شهرًا أو سنة، حسب الظروف. أرجو توضيح حكم الشرع والله يحفظكم.
ج2: يشرع للمسلم الإهداء لأخيه، وبذل المعروف إليه، لا سيما عند وقت الحاجة، وينبغي له قبولها وإثابته عليها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل الهدية ويثيب عليها وجاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يثيب المهدي بأكثر، ويقول: خير الناس أحسنهم قضاء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: جرت عادة الناس في الزواج أن ينفع المتزوج بما يستطيع من المال، ثم بعد مدة يتزوج هذا الذي قد نفع أخاه سابقًا، فيضطر أن يعيد ما قدمه له، ويزيد عليه مثله أو أقل، الحكم أن يعيد ذلك وزيادة عليه، مثال: أعطاني شخص خمسمائة ريال (500) مساعدة في زواجي، أو زواج ابني، وبعد شهر تزوج هذا الشخص أو ابنه، وفي هذه الحالة لا بد أن أساعده، فأرد له الخمسمائة ريال وأزيد عليها خمسمائة أخرى أو أقل منها، المهم لا بد من الزيادة على ما قدمه لي من مساعدة، ولا يمكن أن أعيد له مبلغه فقط، ولا بد من الزيادة عليه، وإذا أعدت له مبلغه الذي أعطاني مساعدة دون الزيادة عليه حصل في نفسه شيء، وقال: رَد إليّ حقي ولم يساعدني بشيء، وهذا شيء معروف عندنا في الجنوب، خاصة في الزواج ومساعدة بناء البيوت. وسؤالي: هل تجوز هذه المساعدة التي فيها زيادة على ما ساعده به، أم إنه داخل في: كل قرض جر نفعًا فهو ربا، حيث إن الزيادة تكون شبه لازمة، ولا بد منها ولو يستدينها ويرد عليها مساعدته وزيادة، وكذلك النساء ترسل كل واحدة على الأخرى مبلغًا، وعند حفل الزواج يعاد هذا المبلغ وزيادة، وهذه الزيادة شبه شرط في إعادتها ومدة إعادتها، هذه المساعدة قد تختلف، فقد تزوج هذا الشخص المساعد بهذا المبلغ، وفي الأسبوع الثاني
تزوج الذي قدم له المساعدة، فيعيد مساعدته له، وهذه الزيادة بعد أسبوع وقد تكون شهرًا أو سنة، حسب الظروف. أرجو توضيح حكم الشرع والله يحفظكم.
ج2: يشرع للمسلم الإهداء لأخيه، وبذل المعروف إليه، لا سيما عند وقت الحاجة، وينبغي له قبولها وإثابته عليها؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقبل الهدية ويثيب عليها وجاء عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يثيب المهدي بأكثر، ويقول: خير الناس أحسنهم قضاء وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل تقبل الهدية إذا كانت بقصد المساعدة - اللجنة الدائمة
- حكم قبول الهدية من المشرك - ابن باز
- ما حكم أخذ الهدية و هل كان رسول الله صلى الل... - ابن عثيمين
- ما حكم قبول الهدية على عمل الخير؟ - ابن باز
- تجوز المساعدة على الزواج من غير إلزام ول... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز قبول هدية الكافر ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز قبول هدية أهل الكتاب ؟ - الالباني
- قبول الزوج المساعدة على المهر - اللجنة الدائمة
- ما حكم قبول الهدية ؟ - ابن عثيمين
- استحباب الإثابة على الهدية - ابن باز
- قبول هدية الزواج والإثابة عليها - اللجنة الدائمة