المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 20879 )
س1: رجل تزوج ابنة عمه، قبل الزواج اتفق والده وعمه على مبلغ معين كمهر، وثبت ذلك عند من عقد لهم في أوراق الزواج، بعد مدة من الزمن اكتشف الزوج أن والده وعمه اتفقا على المبلغ فقط لإعلام الناس والمأذون بأن هناك مهرا وقدره كذا، ولم يدفع المهر لعمه، وذلك باتفاق الطرفين. يسأل الزوج: هل هذا جائز أم لا؟ وماذا يعمل الآن؟
ج1: المهر من حق المرأة، فإذا طالبت به وجب على الزوج أن يدفع لها مهر مثلها من النساء؛ لأن المهر في مقابل استمتاع الزوج بالبضع، فإذا أسقطت المرأة مهرها أو تنازلت عن بعضه عن
طيب نفس منها جاز ذلك، ولا يؤثر ذلك على صحة العقد؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: رجل تزوج ابنة عمه، قبل الزواج اتفق والده وعمه على مبلغ معين كمهر، وثبت ذلك عند من عقد لهم في أوراق الزواج، بعد مدة من الزمن اكتشف الزوج أن والده وعمه اتفقا على المبلغ فقط لإعلام الناس والمأذون بأن هناك مهرا وقدره كذا، ولم يدفع المهر لعمه، وذلك باتفاق الطرفين. يسأل الزوج: هل هذا جائز أم لا؟ وماذا يعمل الآن؟
ج1: المهر من حق المرأة، فإذا طالبت به وجب على الزوج أن يدفع لها مهر مثلها من النساء؛ لأن المهر في مقابل استمتاع الزوج بالبضع، فإذا أسقطت المرأة مهرها أو تنازلت عن بعضه عن
طيب نفس منها جاز ذلك، ولا يؤثر ذلك على صحة العقد؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تصدق الرجل بابنته دون مهر - اللجنة الدائمة
- ما حكم اشتراط أبي المرأة على الزوج ألا يدفع... - ابن عثيمين
- مهر المثل كيف يحدد.؟ - ابن عثيمين
- قال المؤلف :" فصل: وإن شرط أن لا مهر لها " - ابن عثيمين
- إذا طلبت المرأة مهرا دون مهر مثله فهل يصح.؟ - ابن عثيمين
- حكم جعل المرأة مهرها كتاب الله - ابن باز
- المهر حق للزوجة - ابن عثيمين
- حق التصرف في مهر المرأة - ابن باز
- حكم المهر - ابن باز
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة