تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تصدق الرجل بابنته دون مهر - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  1943  )   س4:  إذا تصدق شخص على شخص بابنته، هل يجوز ذلك واعتباره زواجا بدون مهر؟     ج 4:  لا يجوز أن يتصدق الشخص بابنته...
العالم
طريقة البحث
تصدق الرجل بابنته دون مهر
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 1943 )
س4: إذا تصدق شخص على شخص بابنته، هل يجوز ذلك واعتباره زواجا بدون مهر؟
ج 4: لا يجوز أن يتصدق الشخص بابنته على شخص بدون مهر، ولا يعتبر هذا زواجا صحيحا لمن عقد له عليها بنية أنه لا يأخذ مهرا، فلها مهر نسائها؛ لأنها ليست ملكا له، والمهر حق من حقوقها، وقد دل الكتاب والسنة على وجوب المهر في النكاح، كقوله تعالى: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ الآية من سورة النساء.
ولأن النكاح بمجرد الهبة من دون مهر من خصائص النبي -صلى الله عليه وسلم- لقوله سبحانه وتعالى: وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ الآية من سورة الأحزاب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste