تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

وطء النفساء

اللجنة الدائمة

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 17332 )
س5: متى يجوز جماع الحائض والنفساء؟
ج5: الحائض والنفساء لا يجوز جماعهما إلا بعد انقطاع الحيض أو النفاس واغتسالهما؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.