تم نسخ النصتم نسخ العنوان
خدمة الزوجة لوالدي الزوج - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4985  )  س: إن لي والدة في  سوريا  لها من العمر سبعون سنة، وليس لها أولاد ذكور سواي، وقد غادرت بلدي منذ ثلاث سنوات، ونظرا للظروف الصعبة ا...
العالم
طريقة البحث
خدمة الزوجة لوالدي الزوج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4985 )
س: إن لي والدة في سوريا لها من العمر سبعون سنة، وليس لها أولاد ذكور سواي، وقد غادرت بلدي منذ ثلاث سنوات، ونظرا للظروف الصعبة التي يمر بها قطرنا، وخاصة محافظة حماة التي أصيبت بنكبة كبيرة، قد سمعتم عنها ولا شك في الآونة الأخيرة؛ لذا بأني أفضل عدم السفر إلى هناك، ولكن المشكلة هي: أن والدتي تعيش بمفردها، وقد أصيبت في الشهر الماضي بمرض أقعدها عن الحركة، وقد رغبت والدتي أن أرسل زوجتي -المقيمة معي هنا- إلى سوريا لمساعدة والدتي في مرضها المؤلم. ولكن زوجتي لا تريد السفر؛ للظروف الصعبة من جهة، ولأن لديها أربعة أولاد لا تستطيع القيام على شؤونهم بمفردها، وأحد هؤلاء صغير في سن يحتاج إلى رعاية دائمة، خاصة وأنه مصاب بمرض يحتاج إلى المزيد من الرعاية، كما أنها لا تفضل السفر بمفردها، وقد كانت رغبتي أن أرسل زوجتي مع المدرسين المسافرين إلى سوريا في نهاية هذا العام الدراسي، ولكن زوجتي لا ترغب في ذلك. والسؤال هو: هل هناك في الشرع الإسلامي ما يلزم الزوجة بمساعدة والدة الزوج من جهة، وهل إذا لم تسافر زوجتي أعتبر عاقا لوالدتي التي ربما تكون غاضبة علي بسبب عدم سفر زوجتي إليها؟

ج: أولا: ليس في الشرع ما يدل على إلزام الزوجة أن تساعد أم الزوج إلا في حدود المعروف وقدر الطاقة؛ إحسانا لعشرة زوجها، وبرا بما يجب عليه بره. ثانيًا: إ ذا لم تسافر زوجتك إلى أمك خوفا مما قد يصيبها من الأحداث والأخطار في بلد أمك للظروف القاسية هناك في الوقت الحاضر- فهي معذورة، ولا إثم عليك في عدم سفرها وإن زعلت والدتك، وعليك بر أمك بغير سفر زوجتك إليها بما يتيسر لك، بإحضارها إليك لتعيش معك، وإما بإرسال نقود تستأجر بها من يقوم بخدمتها، وإما بغير ذلك في حدود طاقتك، والله المستعان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste