تسجيل ما يقدمه الزوج في قائمة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ( 8875 )
س1: ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: ما حكم الإسلام في ما يسمى بـ (القائمة) وهي عندنا: أن تكتب في وثيقة الزواج وهي تتكون من المنقولات التي أحضرها العريس أو التي لم يحضرها العريس، ويقال: إنها من المصالح المرسلة لخراب الذمم، قياسا بوثيقة الزواج؟
ج1: إذا كان الأمر كما ذكر، فلا مانع من ذكرها في وثيقة الزواج، والتوقيع من كل من الزوجين عليها حتى إذا حصل خلاف يوجب الخلع يكون ما دفعه الزوج واضحا لا لبس فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- بيع أشرطة التسجيل - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بزوجة والد الزوجة - ابن باز
- في بعض البلدان لا يتم الزواج إلا بما يسمى با... - ابن عثيمين
- حكم التسجيل على شريط مسجل عليه قرآن - ابن باز
- دور التسجيلات الإسلامية - ابن باز
- هل للزوج مراجعة زوجته بعد الخلع - اللجنة الدائمة
- نصيحة لأصحاب التسجيلات الإسلامية والدعوة إلى... - ابن عثيمين
- تسجيل العلم - اللجنة الدائمة
- تسجيل العقد - اللجنة الدائمة
- تسجيل ما يقدمه الزوج في قائمة - اللجنة الدائمة