شراء الذهب للاتجار به
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 2444 )
س4: هناك بعض الناس يقومون بشراء جنيهات الذهب أو السبائك وقت الرخص، ثم بيعها حينما ترتفع الأسعار، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجب الزكاة في هذا المال إن مر عليه الحول؟ مع العلم أن هذه الكمية معرضة للزيادة
والنقصان خلال الحول.
ج4: أولاً: يجوز شراء جنيهات الذهب أو السبائك الذهبية بالذهب مثلاً بمثل، يدًا بيد، وبغير الذهب من العملات النقدية؛ إذا كان ذلك يدًا بيد. ولا بأس بالشراء أيام نزول السعر والانتظار إلى ارتفاع السعر ثم بيعه، إلا إذا بلغ ذلك مبلغ الاحتكار والضرر بالناس فيمنع. ثانيًا: تجب الزكاة في ما حال عليه الحول من ذلك، وكان نصابًا.
س4: هناك بعض الناس يقومون بشراء جنيهات الذهب أو السبائك وقت الرخص، ثم بيعها حينما ترتفع الأسعار، فما الحكم في ذلك؟ وهل تجب الزكاة في هذا المال إن مر عليه الحول؟ مع العلم أن هذه الكمية معرضة للزيادة
والنقصان خلال الحول.
ج4: أولاً: يجوز شراء جنيهات الذهب أو السبائك الذهبية بالذهب مثلاً بمثل، يدًا بيد، وبغير الذهب من العملات النقدية؛ إذا كان ذلك يدًا بيد. ولا بأس بالشراء أيام نزول السعر والانتظار إلى ارتفاع السعر ثم بيعه، إلا إذا بلغ ذلك مبلغ الاحتكار والضرر بالناس فيمنع. ثانيًا: تجب الزكاة في ما حال عليه الحول من ذلك، وكان نصابًا.
الفتاوى المشابهة
- ما رأيك في الاتجار بالعملة في الوقت الحالي ؟ - الالباني
- ما حكم الاتجار بالعملة ؟ - الالباني
- حكم الاتجار بالعملات - ابن باز
- لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد - ابن باز
- ما حكم البيع والشراء بالذهب؟ - الفوزان
- حكم الاتجار في مال الزكاة - اللجنة الدائمة
- حكم شراء الذهب إلى أجل - ابن باز
- حكم شراء الذهب بالدين - ابن عثيمين
- ما حكم شراء الذهب بالدين .؟ - ابن عثيمين
- حكم الاتجار بالذهب - ابن باز
- شراء الذهب للاتجار به - اللجنة الدائمة