تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

فتح حساب في البنك والتحويل عن طريقة والعمل به

السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2687 )
س5: يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل
عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟

ج5: لا يجوز للمسلم أن يودع نقودًا في البنك ليأخذ عليها ربًا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفًا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودًا في البنك بلا ربًا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز.

المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة