فتح حساب في البنك والتحويل عن طريقة والعمل به
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2687 )
س5: يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل
عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟
ج5: لا يجوز للمسلم أن يودع نقودًا في البنك ليأخذ عليها ربًا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفًا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودًا في البنك بلا ربًا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز.
س5: يقولون: فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل
عن طريقه أو الوظيفة به. فما الحكم؟
ج5: لا يجوز للمسلم أن يودع نقودًا في البنك ليأخذ عليها ربًا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفًا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودًا في البنك بلا ربًا، أي: بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز.
الفتاوى المشابهة
- جواز وضع المال في البنك لضرورة - ابن عثيمين
- حكم الاقتراض من البنك وأخذ الراتب منه - ابن باز
- الإيداع في البنك والاقتراض منه - اللجنة الدائمة
- ما رأيكم في البنك الإسلامي .؟ - الالباني
- ما حكم التأخير في التقابض عند تحويل العملات... - ابن عثيمين
- بيان الفرق بين البنك الإسلامي والبنك غير الإسل... - الالباني
- تحويل المال عن طريق البنك ما حكمه .؟ - الالباني
- ما حكم فتح حساب بالبنك لإتمام عمليات تحويل الأ... - الالباني
- ما حكم تحويل المال عن طريق البنك؟ - الالباني
- التحويل عن طريق البنك - اللجنة الدائمة
- فتح حساب في البنك والتحويل عن طريقة والع... - اللجنة الدائمة