هل تكون الوصية مكتوبة أم شفوية
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 17782 )
س2: إذا أردت أن أوصي أحد أولادي بثلث مالي ما دمت على قيد الحياة، فهل أوصيهم شفويًّا أم عند قاضي محكمة، وهل الوصية تكون للكبير من الأولاد أو الأوسط أو الصغير أو لأي منهم، أو لعدد منهم؟
ج2: ينبغي للمسلم أن يكتب وصيته في المحكمة أو عند طالب علم شرعي معروف، يعتمد خطه حتى يجريها على القواعد الشرعية، ويجعل الوصية على يد من يتوخى فيه الخير والأمانة والقوة على التنفيذ من أولاده الذكور أو الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إذا أردت أن أوصي أحد أولادي بثلث مالي ما دمت على قيد الحياة، فهل أوصيهم شفويًّا أم عند قاضي محكمة، وهل الوصية تكون للكبير من الأولاد أو الأوسط أو الصغير أو لأي منهم، أو لعدد منهم؟
ج2: ينبغي للمسلم أن يكتب وصيته في المحكمة أو عند طالب علم شرعي معروف، يعتمد خطه حتى يجريها على القواعد الشرعية، ويجعل الوصية على يد من يتوخى فيه الخير والأمانة والقوة على التنفيذ من أولاده الذكور أو الإناث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الوصي إذا لم ينفذ الوصية فعليه الوزر - اللجنة الدائمة
- ما حكم الوصية؟ ومتى تكون واجبة؟ - ابن باز
- حكم الوصية ونصها الشرعي - ابن باز
- ما هي أحكام الوصية - الفوزان
- كيف تكتب الوصية - الفوزان
- توفي رجل دون أن يكتب وصيته نظرا لأنه كان أمي... - ابن عثيمين
- الوصية لأولاد الابن - اللجنة الدائمة
- هل الوصية واجبة؟ - ابن باز
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- هل تجزئ الوصية إذا كانت شفوية، وكان الموصي لا... - الالباني
- هل تكون الوصية مكتوبة أم شفوية - اللجنة الدائمة