طواف المرأة وهي كاشفة وجهها أمام الرجال
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4151 )
س1: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟
ج1: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب؟
ج1: وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم كشف المرأة وجهها أثناء الطواف والسعي - ابن باز
- حكم الطواف عن الغير - ابن باز
- سنة الطواف - ابن باز
- حكم دعوة النساء كاشفات الوجه - ابن عثيمين
- طواف المرأة ووجوب كشف وجهها . - الالباني
- حكم طواف المرأة بغير محرم - ابن باز
- الطواف - اللجنة الدائمة
- حكم أمر رجال الهيئة المرأة الكاشفة الوجه أن... - ابن عثيمين
- حكم كشف المرأة وجهها أثناء الطواف - ابن باز
- هل تكشف المرأة وجهها أثناء الطواف؟ - اللجنة الدائمة
- طواف المرأة وهي كاشفة وجهها أمام الرجال - اللجنة الدائمة