جماع المحرم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4509 )
س1: الرجل وزوجته توجها إلى الحج، وإن الرجل كان متمتعًا والمرأة غير متمتعة، واجتمع الرجل مع زوجته وهي محرمة، ما حكم الشرع في ذلك؟
ج1: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: الرجل وزوجته توجها إلى الحج، وإن الرجل كان متمتعًا والمرأة غير متمتعة، واجتمع الرجل مع زوجته وهي محرمة، ما حكم الشرع في ذلك؟
ج1: إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الحج على المرأة التي ليس لها محرم - ابن باز
- الجماع ومقدماته - ابن عثيمين
- ماذا يجب على الرجل إذا جامع زوجته وهو محرم ؟ - ابن عثيمين
- الأشياء المحرمة على المحرم - الفوزان
- المرأة التي ليس لها محرم لا يجب عليها ال... - اللجنة الدائمة
- متى يَحِلُّ الجماع للمُحْرِم؟ - ابن باز
- حكم طواف المرأة بغير محرم - ابن باز
- الجماع في وقت العمرة - اللجنة الدائمة
- محرم المرأة - اللجنة الدائمة
- الجماع - ابن عثيمين
- جماع المحرم - اللجنة الدائمة