الوصية للبنات
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16122 )
س: والدي له ثلاثة أولاد وخمس بنات، ولديه أغنام وأوصاني بوصية، وهو على قيد الحياة الآن، هي: أنه عندما يتوفى أن أعطي بنتين من بناته كل واحدة ملي يديها من الغنم قبل قسمة المال، ثم تأخذ كل واحدة منهن نصيبها من هذا المال مع باقي الورثة، وحجته في ذلك أن البنتين يشتغلن معه في الأغنام، وقال: يتصدق عني بخمسة آلاف ريال منها غداء أو عشاء الدفانة، والباقي يوزع على المحتاجين.
ج: الواجب أولاً وفاء ديون المتوفى، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته التي هي في أعمال البر في حدود الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من رضا الورثة، وأما وصيته للبنات فلا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا إذا رضي الورثة، وما بقي بعد سداد الدين والوصية الشرعية يكون للورثة على القسمة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: والدي له ثلاثة أولاد وخمس بنات، ولديه أغنام وأوصاني بوصية، وهو على قيد الحياة الآن، هي: أنه عندما يتوفى أن أعطي بنتين من بناته كل واحدة ملي يديها من الغنم قبل قسمة المال، ثم تأخذ كل واحدة منهن نصيبها من هذا المال مع باقي الورثة، وحجته في ذلك أن البنتين يشتغلن معه في الأغنام، وقال: يتصدق عني بخمسة آلاف ريال منها غداء أو عشاء الدفانة، والباقي يوزع على المحتاجين.
ج: الواجب أولاً وفاء ديون المتوفى، ثم بعد ذلك تنفيذ وصيته التي هي في أعمال البر في حدود الثلث فأقل، وما زاد عن الثلث فلا بد فيه من رضا الورثة، وأما وصيته للبنات فلا تصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا إذا رضي الورثة، وما بقي بعد سداد الدين والوصية الشرعية يكون للورثة على القسمة الشرعية.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- تتمة تفسير الآية : (( من بعد وصيةٍ يوصي بها... - ابن عثيمين
- حكم الوصية ونصها الشرعي - ابن باز
- حكم كتابة الوصية - ابن باز
- أداء الدين مقدم على الوصية - الفوزان
- الوصية للوارث - اللجنة الدائمة
- الوصية لأولاد الابن - اللجنة الدائمة
- هل الوصية واجبة؟ - ابن باز
- كيف تكتب الوصية - الفوزان
- ما هي أحكام الوصية - الفوزان
- حكم الشرع في الوصية - اللجنة الدائمة
- الوصية للبنات - اللجنة الدائمة