الأجرة على الختان
اللجنة الدائمة
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 6292 )
س9: أقوم بعملية الختان، أي: الطهارة، وآخذ أجرًا. فهل لي جزاء عند الله؟
ج 9: إذا تم الختان في محل خاص به فلا شيء في أخذ الأجرة، وإذا كان الختان في مستشفى على حساب الدولة، فلا يجوز أخذ
الأجرة؛ لأنها تعتبر رشوة، وأما أجره عند الله فهذا إلى الله سبحانه، هو أعلم بما في قلبه وبالباعث له على العمل.
س9: أقوم بعملية الختان، أي: الطهارة، وآخذ أجرًا. فهل لي جزاء عند الله؟
ج 9: إذا تم الختان في محل خاص به فلا شيء في أخذ الأجرة، وإذا كان الختان في مستشفى على حساب الدولة، فلا يجوز أخذ
الأجرة؛ لأنها تعتبر رشوة، وأما أجره عند الله فهذا إلى الله سبحانه، هو أعلم بما في قلبه وبالباعث له على العمل.
