الإيداع في البنوك الربوية عند الضرورة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18752 )
س: للمركز عدد من الحسابات لدى أحد البنوك، منها حساب نهاية الخدمة للموظفين، مودع فيها مبالغ نقدية، وقد دأبت البنوك بما فيها البنك الذي نتعامل معه على إعطاء المودع عائدًا نقديًّا على المبالغ المودعة بنسب متفاوتة، تختلف باختلاف حجم الودائع، ومدد ربطها، وكذلك تقوم بتقديم تسهيلات على شكل قروض ميسرة، أو تمويل برامج تدريبية، أو المشاركة في مشاريع تطويرية في الجهة المودعة، وفي هذا الإطار حصل المركز على ما يزيد على الثلاثمائة ألف ريال في نحو عام، ويمكن أن يرتفع هذا العائد في حال استمراره. فما الذي يرى سماحتكم أنه ينبغي علينا فعله حاضرًا ومسقبلاً تجاه هذا الأمر؟ مع العلم بأن البنك يستفيد من ودائعنا أكثر مما نستفيد، وتركه للبنك يضاعف استفادته، ونرى أن المركز أولى بهذا العائد إذا كان مشروعًا لسد بعض النقص في الإيرادات أو الإنفاق في بعض أوجه الاحتياج .
ج : لا يجوز الإيداع عند البنوك الربوية، إلا عند الضرورة، فإذا اضطر المسلم إلى الإيداع فيها من أجل الحفظ جاز، وحرم
عليه أخذ أي فائدة ربوية على المبلغ المودع. وما ذكر في السؤال من أن البنك يعطي المعهد نسبًا متفاوتة على المبالغ المودعة لديه هو محض الربا المحرم في الكتاب والسنة، فلا يجوز لكم تسلمه امتناعًا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما تم تسلمه من الفوائد المذكورة فلا يحل لكم لا للمعهد ولا للأفراد، وإنما يجب عليكم التخلص منه بدفعه للفقراء.
س: للمركز عدد من الحسابات لدى أحد البنوك، منها حساب نهاية الخدمة للموظفين، مودع فيها مبالغ نقدية، وقد دأبت البنوك بما فيها البنك الذي نتعامل معه على إعطاء المودع عائدًا نقديًّا على المبالغ المودعة بنسب متفاوتة، تختلف باختلاف حجم الودائع، ومدد ربطها، وكذلك تقوم بتقديم تسهيلات على شكل قروض ميسرة، أو تمويل برامج تدريبية، أو المشاركة في مشاريع تطويرية في الجهة المودعة، وفي هذا الإطار حصل المركز على ما يزيد على الثلاثمائة ألف ريال في نحو عام، ويمكن أن يرتفع هذا العائد في حال استمراره. فما الذي يرى سماحتكم أنه ينبغي علينا فعله حاضرًا ومسقبلاً تجاه هذا الأمر؟ مع العلم بأن البنك يستفيد من ودائعنا أكثر مما نستفيد، وتركه للبنك يضاعف استفادته، ونرى أن المركز أولى بهذا العائد إذا كان مشروعًا لسد بعض النقص في الإيرادات أو الإنفاق في بعض أوجه الاحتياج .
ج : لا يجوز الإيداع عند البنوك الربوية، إلا عند الضرورة، فإذا اضطر المسلم إلى الإيداع فيها من أجل الحفظ جاز، وحرم
عليه أخذ أي فائدة ربوية على المبلغ المودع. وما ذكر في السؤال من أن البنك يعطي المعهد نسبًا متفاوتة على المبالغ المودعة لديه هو محض الربا المحرم في الكتاب والسنة، فلا يجوز لكم تسلمه امتناعًا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما تم تسلمه من الفوائد المذكورة فلا يحل لكم لا للمعهد ولا للأفراد، وإنما يجب عليكم التخلص منه بدفعه للفقراء.
الفتاوى المشابهة
- حكم إيداع المال في البنوك الربوية دون أخذ الفائدة - ابن باز
- حكم الإيداع في البنك الربوي للضرورة - ابن باز
- حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية بدون أخذ ال... - ابن باز
- حكم إيداع الأموال في البنوك الربوية بدون فائدة - ابن باز
- ما حكم العمل والإيداع في البنوك الربوية؟ - ابن باز
- حكم الإيداع في البنوك الربوية بدون فائدة - ابن باز
- إيداع الأموال التي يخشى عليها السرقة في... - اللجنة الدائمة
- حكم الإيداع في البنوك الربوية - ابن باز
- الإيداع في البنوك جائز عند الضرورة - ابن باز
- حكم الإيداع في البنوك الربوية - ابن باز
- الإيداع في البنوك الربوية عند الضرورة - اللجنة الدائمة