تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما يعمل بالربح الذي أضافه البنك على مبلغ... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  1803  )  س:  كثير من أبناء المسلمين يودعون ما زاد عن حاجتهم من المال في حسابات الادخار  في البنوك، وفي نهاية العام يجدون أن البنك قد أضاف...
العالم
طريقة البحث
ما يعمل بالربح الذي أضافه البنك على مبلغ مودع لديه دون طلب صاحبه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1803 )
س: كثير من أبناء المسلمين يودعون ما زاد عن حاجتهم من المال في حسابات الادخار في البنوك، وفي نهاية العام يجدون أن البنك قد أضاف إلى حسابهم مبلغًا من المال، وهو عبارة عن الفائدة المستحقة لهم عن المدة الماضية، ولا يشك واحد منا أن هذه الفائدة محرمة، ولا تبقى مع أموالنا الحلال، والمشكلة أننا نعرف كثيرًا من الفقراء المسلمين، سواء من الأمريكيين أم من الطلاب الأجانب، من هم بأشد الحاجة إلى المساعدة، ومد يد المعونة والإحسان. ألا يصح أن تصرف هذه الأموال إليهم بدلاً من إعطائها للبنك؟ وأقل ما يقال عن البنك: إنه ملك أعداء المسلمين، وهذا النوع من الصدقة ليس بديلاً عن الصدقة من المال الحلال، بل هو معها جنبًا إلى جنب.
ج: عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعر، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم؛ إذا كان يدًا بيد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز ، وفي لفظ: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء رواه أحمد والبخاري. ولا شك أن نصوص الكتاب والسنة التي دلت على تحريم الربا بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة، لم تفرق بين ما وقع من ذلك بين مسلم ومسلم وما وقع منه بين مسلم وكافر عدو لله وللإسلام والمسلمين، بل حكمت بتحريم جميع العقود الربوية، وإن اختلف أطراف العقد في دينهم، وما ذكر من وجود فقراء كثيرين من المسلمين في أمريكا، وشدة حاجتهم إلى المعونة والإحسان لا يبيح أخذ الربا من البنوك أو الأفراد لمساعدة الفقراء، وتفريج ما بهم من شدة، سواء كان هؤلاء في أمريكا أم في غيرها، فإن هذا ليس بضرورة تبيح لهم ما حرمه الله بنصوص الكتاب والسنة، وذلك لوجود وسائل أخرى للإحسان إليهم، يرتفقون بها؛ سدًّا لحاجتهم، وتفريجًا لشدتهم. وكذلك لا يعتبر ما ذكر من أن البنك ملك لأعداء الإسلام مبررًا لأخذ الربا من البنك ما دام التعامل السلمي تجاريًّا وثقافيًّا قائمًا بيننا وبينهم، وتبادل المنافع بين الطرفين سائدًا.
ومن في قلبه بغض لأعداء الإسلام، ويحز في نفسه أن يكسب الكفار من ورائه ما يكون عونًا لهم في شئون دنياهم، وربما عونًا لهم على الكيد للمسلمين - فعليه ألا يودع مالاً في بنوكهم، يستغلونه، ويرتفقون به في حياتهم، بل يعطيه من يتجر فيه مع الاشتراك في الربح إن تيسر أو بدون اشتراك، فإن لم يتيسر أودعه في غير بنوكهم إن اضطر إلى الإيداع، ولا يأخذ عليه ربًا، وقد بدأ المسلمون ينشؤون بنوكًا إسلامية، وصار ميسورًا للمسلم أن يودع ماله فيها، وفي ذلك حفظ لماله إن شاء الله، ومساندة لهم على النهوض بمصارف إسلامية تغنينا عن البنوك الربوية، والله الموفق.


Webiste