تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

رجل أودع ماله في البنك أمانة فاتجر به البنك دون إذن صاحبه فهل يجوز لهم ذلك .؟ وهل تجب عليهم قسم الربح مع صاحب المال.؟

السائل : رجل أودع مالاً عند البنك الإسلامي , فاستعملها بالتجارة بدون إذن صاحبها , ولم يعطيه من ربحها شيئاً ، فهل يجوز له ذلك ؟

الشيخ : يعني : البنك ، يجوز له ذلك ؟

السائل : نعم ، أليس كذلك ؟

الشيخ : هو أودعه إيش ؟ أمانة ؟

السائل : إيه ، نعم .

الشيخ : فجاء البنك واستعمله ؟

السائل : نعم .

الشيخ : بدون إذن من صاحبه ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طبعا هذا لا يجوز ، وعلى الأقل يجب أن يشاركه في الربح ، و أن لا يشاركه في الخسارة إنْ خسر لأنه إنْ خسر ، فلأنه تصرف بدون إذنه ، فقد يقول القائل : فلم إذًا ينبغي أن يشاركه في الربح ؟ لأنه أمامنا حديث الثلاثة الذين في الغار ، وكلكم يعرف ذلك وباعتبار الوقت محدود جدًا فبخليه على حسابكم مش على حسابي ، لكن سأذكِّركم بطرف الحديث الذي هو موضع الشاهد ، أن ذلك الرجل الذي عمل عند ذلك الغني على أجر سماه ـ وهو طرف من أرز ـ قال الرسول عليه السلام : فلما قضى عمله , عرض عليه فرقه فرغب عنه ، فرق يعني : أطفي أو كيل كما هو معروف ، قال : ثم جاءه يعني بعد سنين ، قال : يا عبد الله اتق الله و أعطني حقي , قال انظر إلى تلك البقر و الغنم اذهب و خذها , قال يا عبد الله اتق الله ولا تهزأ بي إنما لي عندك فرق من أرز ! قال اذهب و خذها فإنما تلك البقر من ذاك الفرق فلازم البنك الإسلامي - باعتباره بنك إسلامي - يتخلق بهذا الخلق .
المصدر www.al-albany.com

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة