تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ضالة الغنم - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  346  )  س:  وجدت عنزًا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد  . أف...
العالم
طريقة البحث
ضالة الغنم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 346 )
س: وجدت عنزًا في صلاة العشاء وأدخلتها وهي عندي من مدة شهرين، وشيدنا عليها وخبرنا العمدة وخليناها في السوق ولم يجيء لها أحد . أفتونا مأجورين.
ج: هذه العنز من ضوال الغنم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الشاة توجد ضالة، قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب ، وهذا جزء من حديث متفق عليه، وهذا الحديث محمول على من أمن نفسه عليها، أما من لا يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها؛ لأنه يكون
كالغاصب، والذي يأخذها وهو يأمن نفسه عليها مخير بين ذبحها وعليه قيمتها، أو بيعها وحفظ ثمنها، أو الإنفاق عليها بنية الرجوع، ومتى غلب على ظنه عدم مجيء صاحبها تصدق بقيمتها إن كان قد أخذها وذبحها أو باعها وحفظ ثمنها على نية أن هذه الصدقة لرب الضالة، فإن جاء صاحبها يومًا من الدهر دفع القيمة إليه، وصارت الصدقة عن مخرجها، أما إذا أنفق عليها بنية الرجوع فإن جاء ربها دفعها إليه وأخذ منه ما أنفقه عليها، وإن لم يأت باعها وأخذ من ثمنها ما أنفقه عليها، فإن بقي من ثمنها شيء فالحكم فيه كما سبق في حالة ما إذا ذبحها بعد تقويمها أو باعها وحفظ ثمنها.


Webiste