إقراض المزارع ممن ينتفع بزراعته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 11600 )
س: أملك سيارات نقل، وعندنا ناس مزارعون، لديهم فواكه، وأقوم بإعطائهم مبالغ من المال بشرط أن أنقل هذه الفواكه من مزارعهم إلى السوق بأجر معين، وأقوم بنقل هذه الفواكه إلى البياع الذي يبيع هذه الفواكه بالجملة، ويأخذ أجرة مبيعه بنسبة معينة، وهي في حدود 8 % (ثمانية في المائة) عمولة أجرة مبيعه، أما أنا فيخصم لي أجرة أمثالي، مثلاً على الطرد واحد جنيه حسب الاتفاق، مع العلم أن البياع الذي يبيع هذه الفاكهة يعطيني مبلغًا من المال كسلفة، وفي آخر الموسم يعطيني نصيبًا من الـ 8 % العمولة ترغيبًا لي في إحضار الفواكه له لبيعها، مع العلم أن المبالغ التي أعطيها للمزارعين تخصم من حسابهم، كما هي، مثلاً أحدهم أخذ مبلغ 200 جنيه إيراده 250 جنيهًا، ندفع له الباقي فورًا، وإذا كان إيراده لم يسدد الـ 200 جنيه، فيبقى الباقي عليه للعام القادم. فما الحكم في هذا الأمر: هل نأخذ أجرة النقل فقط؟ هل آخذ نصيبًا من الـ 8 %؟ هل هذا النظام كله خطأ؟ أفيدونا مع العلم أن هذه المبالغ ندفعها من شهر 12 والمحصول من شهر 7 إلى 11، للعلم أنا في حيرة من هذا الأمر،
وجزاكم الله خيرًا .
ج: إعطاؤك المزارعين مبالغ كقرض بشرط أن يمكنوك من نقل منتوجاتهم الزراعية؛ من القرض الذي جر نفعًا، وهذا لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أملك سيارات نقل، وعندنا ناس مزارعون، لديهم فواكه، وأقوم بإعطائهم مبالغ من المال بشرط أن أنقل هذه الفواكه من مزارعهم إلى السوق بأجر معين، وأقوم بنقل هذه الفواكه إلى البياع الذي يبيع هذه الفواكه بالجملة، ويأخذ أجرة مبيعه بنسبة معينة، وهي في حدود 8 % (ثمانية في المائة) عمولة أجرة مبيعه، أما أنا فيخصم لي أجرة أمثالي، مثلاً على الطرد واحد جنيه حسب الاتفاق، مع العلم أن البياع الذي يبيع هذه الفاكهة يعطيني مبلغًا من المال كسلفة، وفي آخر الموسم يعطيني نصيبًا من الـ 8 % العمولة ترغيبًا لي في إحضار الفواكه له لبيعها، مع العلم أن المبالغ التي أعطيها للمزارعين تخصم من حسابهم، كما هي، مثلاً أحدهم أخذ مبلغ 200 جنيه إيراده 250 جنيهًا، ندفع له الباقي فورًا، وإذا كان إيراده لم يسدد الـ 200 جنيه، فيبقى الباقي عليه للعام القادم. فما الحكم في هذا الأمر: هل نأخذ أجرة النقل فقط؟ هل آخذ نصيبًا من الـ 8 %؟ هل هذا النظام كله خطأ؟ أفيدونا مع العلم أن هذه المبالغ ندفعها من شهر 12 والمحصول من شهر 7 إلى 11، للعلم أنا في حيرة من هذا الأمر،
وجزاكم الله خيرًا .
ج: إعطاؤك المزارعين مبالغ كقرض بشرط أن يمكنوك من نقل منتوجاتهم الزراعية؛ من القرض الذي جر نفعًا، وهذا لا يجوز. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم القرض الذي يعطيه تجار الخضار للمزارعين... - الالباني
- تجب الزكاة ولو كان المزارع مدينا - اللجنة الدائمة
- ليس مزارعا ويشتري قمح ويقدمه للصوامع على... - اللجنة الدائمة
- بعض المزارعين عندنا حينما تثمر مزارعهم يكثر... - ابن عثيمين
- ما حكم الأكل من مزارع مدائن صالح؟ - ابن عثيمين
- ما حكم مزارع عنده قمح زائد فيدخله باسم مواطن... - ابن عثيمين
- الزكاة تجب على صاحب الأرض وعلى المزارع ك... - اللجنة الدائمة
- هل مثل البادي أصحاب المزارع ؟ - ابن عثيمين
- ما التوفيق بين نهي الرسول عن المزارعة وشرعها ؟ - الالباني
- عقد المزارعة - الفوزان
- إقراض المزارع ممن ينتفع بزراعته - اللجنة الدائمة