الاعتكاف في أي وقت
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3810 )
س4: هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟
ج4: نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: هل يجوز الاعتكاف في أي وقت دون العشر الأواخر من رمضان؟
ج4: نعم يجوز الاعتكاف في أي وقت، وأفضله ما كان في العشر الأواخر من رمضان؛ اقتداءً برسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف في شوال في بعض السنوات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما أقل وقت للاعتكاف؟ - ابن باز
- تخصيص يوم بعينه للاعتكاف - اللجنة الدائمة
- محل الاعتكاف ووقته وحكم قطعه - ابن باز
- الاعتكاف وحكمه. - الفوزان
- هل الاعتكاف خاص بشهر رمضان ؟ وما هي شروطه ؟... - ابن عثيمين
- ما هو الاعتكاف وهل له وقت معين؟ - ابن باز
- أيهما أفضل العمرة في رمضان أم الاعتكاف.؟ - ابن عثيمين
- فتاوى في الاعتكاف - الفوزان
- مشروعية الاعتكاف في رمضان - ابن عثيمين
- حكم الاعتكاف في غير شهر رمضان - الفوزان
- الاعتكاف في أي وقت - اللجنة الدائمة