الأيام التي يجوز صومها تطوعا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6139 )
س: أنا رجل سعودي أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، دخلت السجن وقد لجأت إلى الله في العبادة وإنني أصوم ما يلي: أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأصوم شهر رجب كاملاً من كل سنة، وأصوم عشر أيام ذي الحجة أي تسع أيام في عرفة، وأصوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم، وأصوم ستًا من شوال، وأصوم نصف شعبان. وإن السؤال هو ما يلي: يقال: إن الصيام رمضان فقط والباقي بدعة، وليس يوجد حديث صحيح، علمًا بأنني وجدت حديثًا صحيحًا في كتاب تنبيه الغافلين للشيخ أبي الليث السمرقندي أرجو رد الجواب، هل صيام هذه الأيام صحيح أم بدعة، علمًا بأن زملائي في السجن يقولون: إن هذا بدعة ولا يجوز الصيام فيه.
ج: صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم تسع ذي الحجة وصيام اليوم العاشر من محرم وتصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، وصيام ستة أيام من شوال، كل
ذلك سنة قد صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا صيام النصف الأول من شعبان، وصيامه كله أو أكثره، كله سنة، أما تخصيص اليوم الموافق النصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه. نسأل الله لك المزيد من التوفيق، وأما صوم رجب مفردًا فمكروه، وإذا صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة. ونسأل الله أن يضاعف مثوبتك ويقبل توبتك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا رجل سعودي أبلغ من العمر حوالي 27 سنة، دخلت السجن وقد لجأت إلى الله في العبادة وإنني أصوم ما يلي: أصوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، وأصوم ثلاثة أيام من كل شهر، وأصوم شهر رجب كاملاً من كل سنة، وأصوم عشر أيام ذي الحجة أي تسع أيام في عرفة، وأصوم عاشوراء قبله يوم وبعده يوم، وأصوم ستًا من شوال، وأصوم نصف شعبان. وإن السؤال هو ما يلي: يقال: إن الصيام رمضان فقط والباقي بدعة، وليس يوجد حديث صحيح، علمًا بأنني وجدت حديثًا صحيحًا في كتاب تنبيه الغافلين للشيخ أبي الليث السمرقندي أرجو رد الجواب، هل صيام هذه الأيام صحيح أم بدعة، علمًا بأن زملائي في السجن يقولون: إن هذا بدعة ولا يجوز الصيام فيه.
ج: صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم تسع ذي الحجة وصيام اليوم العاشر من محرم وتصوم يومًا قبله أو يومًا بعده، وصيام ستة أيام من شوال، كل
ذلك سنة قد صحت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا صيام النصف الأول من شعبان، وصيامه كله أو أكثره، كله سنة، أما تخصيص اليوم الموافق النصف من شعبان بالصوم فمكروه لا دليل عليه. نسأل الله لك المزيد من التوفيق، وأما صوم رجب مفردًا فمكروه، وإذا صام بعضه وأفطر بعضه زالت الكراهة. ونسأل الله أن يضاعف مثوبتك ويقبل توبتك. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم صوم اثنين أو ثلاثة أو أربعة أيام في الأ... - الالباني
- حكم الجمع بين صوم التطوع وصوم كفارة اليمين في ن... - الفوزان
- الكلام على الصيام التطوع وفضل صيام ثلاثة أيا... - ابن عثيمين
- الصوم بعد رمضان - ابن عثيمين
- استكمال مادة الشريط بشرح باب صوم التطوع من ز... - ابن عثيمين
- الأيام التي يحرم فيها الصوم - اللجنة الدائمة
- الأيام التي يستحب صيامها تطوعاً - ابن باز
- صوم التطوع - اللجنة الدائمة
- صوم يوم عرفة بقصد التطوع وعليه أيام من ر... - اللجنة الدائمة
- صوم التطوع والأيام التي يستحب صيامها - ابن باز
- الأيام التي يجوز صومها تطوعا - اللجنة الدائمة