التصدق بالحق بنية عن صاحبه إذا تعذر معرفته
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13164 )
س2: إنني كلفت من قبل عملي لصرف مبالغ انتدابات لفترات متعددة، حيث يستحق الشخص الواحد عن الفترة الواحدة 113 ريال، أو 226 ريال أو أكثر، وعندما انتهيت من الصرف زاد معي مبلغ 330 ريالاً، ومسير الاستحقاق موقع من جميع أصحاب الحقوق، ولم أعرف صاحبها، ماذا أفعل بها: هل أتصدق بها عن أصحابها وما الحل؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فيسأل أصحاب الاستحقاق، فإن تبين نقص على أحد منهم دفع إليه بقية المستحق، وإن تعذر معرفة صاحب الحق فيتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إنني كلفت من قبل عملي لصرف مبالغ انتدابات لفترات متعددة، حيث يستحق الشخص الواحد عن الفترة الواحدة 113 ريال، أو 226 ريال أو أكثر، وعندما انتهيت من الصرف زاد معي مبلغ 330 ريالاً، ومسير الاستحقاق موقع من جميع أصحاب الحقوق، ولم أعرف صاحبها، ماذا أفعل بها: هل أتصدق بها عن أصحابها وما الحل؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكر، فيسأل أصحاب الاستحقاق، فإن تبين نقص على أحد منهم دفع إليه بقية المستحق، وإن تعذر معرفة صاحب الحق فيتصدق به على الفقراء بنية عن صاحبه . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- عدم معرفة صاحب المال - اللجنة الدائمة
- حكم من جهل صاحب الدين وأراد أن يتصدق بالدين - ابن باز
- رجل يعمل في شركة ووكل إليه صرف رواتب العمال... - ابن عثيمين
- التصدق بالأجرة بنية أن يكون الثواب لصاحبه - اللجنة الدائمة
- الواجب التصدق بالمال الربوي إذا لم يعلم صاحبه - ابن باز
- التصدق بالدين بنية صاحبه متى رضي بذلك - اللجنة الدائمة
- التصدق بالأجرة بالنية عن صاحبها - اللجنة الدائمة
- البحث عن صاحب الحق ووفاءه وإلا التصدق بن... - اللجنة الدائمة
- تعذر معرفة صاحب الدين الذي على المتوفى - اللجنة الدائمة
- التصدق بحق الغير بنية صاحبه - اللجنة الدائمة
- التصدق بالحق بنية عن صاحبه إذا تعذر معرفته - اللجنة الدائمة