أخذ مال من أموال الجمعية الخيرية والتصرف فيها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 4212 )
س1: لي صديقة كانت تعمل في جمعية، وهذه الجمعية تصرف أموالها على الفقراء وإقامة الحفلات والرحلات للأعضاء، وكان قد تم إقامة حفلة ومعرض لأخذ نقود للصرف منهم على الفقراء، وأخذت سلفة من نقود الجمعية أخذتها صديقتي باسمها؛ لأنها كانت سكرتيرة الجمعية للصرف منها على الحفلة والمعرض، على أن ترد هذه السلفة لحساب الصندوق مرة أخرى بعد نهاية الحفلة والمعرض، ويصرف المكسب على الفقراء، ولكن صديقتي كانت في أزمة مالية، وأخذت هذه النقود على أن تردها في اليسر، وهي الآن تستطيع ردها ولكن الذي يجعلها مترددة الأمر الآتي: 1- أنها إذا دفعتها لحساب الصندوق فسيظهر أنها كانت
لم تردها في حينها، مما سيسيء سمعتها عند الأعضاء. 2- أنها إذا ردتها لحساب الصندوق فلن تصرف على الفقراء، ولكنها يمكن تصرف في إقامة حفلة أو رحلة أو ما شابهها. لذا فهي تقترح الآتي وتسأل هل هذا صحيح أم لا؟ 1- هي تستطيع أن تعطي النقود للموظفة التي تقوم بالصرف منها على الفقراء، كدفع نقود للطالبات والمدارس والجامعة المحتاجة، أو دفع المصاريف وما شابه ذلك من شراء كسوة لهن، وهكذا، وتعطيها على دفعات حتى لا تشعر الموظفة بما حصل في الماضي. 2- أو ترسل رسولاً من قبلها يضع النقود في حساب الجمعية ولو أنه سيثير تساؤلاً من أي جهة جاءت هذه النقود. وهي تسأل الآن حتى لا ترتكب ذنبًا: أيهما أصح الأول أم الثاني؟ ولكم ألف شكر.
ج1: الواجب على المرأة المذكورة التوبة إلى الله مما فعلت، ورد صرف النقود في المصرف الذي تصرف فيه الجمعية نقودها، وذلك بصرفها إلى الفقراء، ولها أن تردها إلى الجمعية على يد ثقة من الرجال أو النساء باسم فاعل خير، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: لي صديقة كانت تعمل في جمعية، وهذه الجمعية تصرف أموالها على الفقراء وإقامة الحفلات والرحلات للأعضاء، وكان قد تم إقامة حفلة ومعرض لأخذ نقود للصرف منهم على الفقراء، وأخذت سلفة من نقود الجمعية أخذتها صديقتي باسمها؛ لأنها كانت سكرتيرة الجمعية للصرف منها على الحفلة والمعرض، على أن ترد هذه السلفة لحساب الصندوق مرة أخرى بعد نهاية الحفلة والمعرض، ويصرف المكسب على الفقراء، ولكن صديقتي كانت في أزمة مالية، وأخذت هذه النقود على أن تردها في اليسر، وهي الآن تستطيع ردها ولكن الذي يجعلها مترددة الأمر الآتي: 1- أنها إذا دفعتها لحساب الصندوق فسيظهر أنها كانت
لم تردها في حينها، مما سيسيء سمعتها عند الأعضاء. 2- أنها إذا ردتها لحساب الصندوق فلن تصرف على الفقراء، ولكنها يمكن تصرف في إقامة حفلة أو رحلة أو ما شابهها. لذا فهي تقترح الآتي وتسأل هل هذا صحيح أم لا؟ 1- هي تستطيع أن تعطي النقود للموظفة التي تقوم بالصرف منها على الفقراء، كدفع نقود للطالبات والمدارس والجامعة المحتاجة، أو دفع المصاريف وما شابه ذلك من شراء كسوة لهن، وهكذا، وتعطيها على دفعات حتى لا تشعر الموظفة بما حصل في الماضي. 2- أو ترسل رسولاً من قبلها يضع النقود في حساب الجمعية ولو أنه سيثير تساؤلاً من أي جهة جاءت هذه النقود. وهي تسأل الآن حتى لا ترتكب ذنبًا: أيهما أصح الأول أم الثاني؟ ولكم ألف شكر.
ج1: الواجب على المرأة المذكورة التوبة إلى الله مما فعلت، ورد صرف النقود في المصرف الذي تصرف فيه الجمعية نقودها، وذلك بصرفها إلى الفقراء، ولها أن تردها إلى الجمعية على يد ثقة من الرجال أو النساء باسم فاعل خير، وبذلك تبرأ ذمتها إن شاء الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المال الذي جمعه وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للمرأة أن تتصرَّف بمالها بغير إذن زوجه... - الالباني
- حكم التصرف في الأموال غير المشروعة - ابن باز
- ما حكم التصرف في مال الغير بدون إذنه.؟ - ابن عثيمين
- ما هو ضابط إنشاء الجمعيات الخيرية.؟ وهل يجوز خ... - الالباني
- إيداع أموال الجمعيات في البنوك . - الالباني
- مسألة تصرف المرأة في مالها ؛ هل يحق لها أن تتص... - الالباني
- هل للزوج التصرف في مال زوجته؟ - ابن باز
- كيفية تصرف الوكيل في أموال الناس - ابن عثيمين
- جمع من مال الصدقة لتسوير مقبرة يصرف بمثل... - اللجنة الدائمة
- أخذ مال من أموال الجمعية الخيرية والتصرف... - اللجنة الدائمة