خطب شخص ما فتاة بكر ، وأتم العقد ( عقد الزواج ) وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلف وراءه تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : خطب شخص ما فتاةً بكراً وتم العقد عقد الزواج وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلّف وراءه تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها أفيدونا مشكورين؟
الشيخ : الجواب نعم ترثه وذلك لعموم قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ فالزوجة تكون زوجة بمجرّد العقد الصحيح فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنها ورثته ولزمتها عدة الوفاة وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملا وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأوْلى رجل ذكر وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل إذا لم يوجد لهذا الميت أو حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبات فإن ما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال لأن بيت المال جهة يؤول إليها كل مال ليس له مالك معيّن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الله الحمد له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول.
الشيخ : الجواب نعم ترثه وذلك لعموم قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ فالزوجة تكون زوجة بمجرّد العقد الصحيح فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنها ورثته ولزمتها عدة الوفاة وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملا وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأوْلى رجل ذكر وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل إذا لم يوجد لهذا الميت أو حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبات فإن ما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال لأن بيت المال جهة يؤول إليها كل مال ليس له مالك معيّن. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه رسالة وصلتنا من المستمع عبد الله الحمد له مجموعة من الأسئلة يقول في سؤاله الأول.
الفتاوى المشابهة
- إذا عقد الرجل على المرأة عقداً شرعياً ولم يدخل... - الالباني
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي - ابن باز
- حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي - ابن باز
- العقد الصحيح - الفوزان
- امرأة عُقد عليها ثم مات من عُقد له عليها - ابن باز
- ميراث الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها - اللجنة الدائمة
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- عقد الزواج - الفوزان
- الميراث وعقد الزواج - الفوزان
- خطب شخص ما فتاة بكر ، وأتم العقد ( عقد الزوا... - ابن عثيمين