الميراث وعقد الزواج
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: إذا عقد نكاح رجل على فتاة ولم يدخل بها، ومات أحدهما عن الآخر، فهل يرث أحدهما الآخر أم لا؟ وما الحكم من ناحية العدة، لو مات الرجل قبل الدخول بالزوجة، فهل عليها عدة أم لا؟
الجواب: إذا تم عقد الزواج مستوفيًا لشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول، فإن عقد الزواج يكون باقيًا، ويقع به التوارث بين الزوجين، لعموم قوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: ١٢] ، والآية عامة فيمن توفي عنها أو عامة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول، فإذا تم عقد الزواج ومات أحد الزوجين قبل الدخول، فإن الزوجية باقية، والتوارث بينهما مشروع، لعموم الآية الكريمة.
وأما من ناحية العدة، كذلك تلزمها عدة الوفاة لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول، لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: ٢٣٤] ،
هذه تعم من توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول، ولها الميراث كما ذكرنا.
الجواب: إذا تم عقد الزواج مستوفيًا لشروطه وأركانه ثم مات أحد الزوجين قبل الدخول، فإن عقد الزواج يكون باقيًا، ويقع به التوارث بين الزوجين، لعموم قوله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: ١٢] ، والآية عامة فيمن توفي عنها أو عامة في الوفاة قبل الدخول أو بعد الدخول، فإذا تم عقد الزواج ومات أحد الزوجين قبل الدخول، فإن الزوجية باقية، والتوارث بينهما مشروع، لعموم الآية الكريمة.
وأما من ناحية العدة، كذلك تلزمها عدة الوفاة لو توفي زوجها الذي عقد عليها قبل الدخول، لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: ٢٣٤] ،
هذه تعم من توفي عنها قبل الدخول أو بعد الدخول، ولها الميراث كما ذكرنا.
الفتاوى المشابهة
- ما العدة والإحداد والميراث لمن مات زوجها قبل ال... - ابن باز
- حكم عقد الزواج دون حضور الزوج - ابن باز
- ما عِدةُ وميراث مَنْ تُوفي زوجها قبل الدخول؟ - ابن باز
- لا يجوز عقد الزواج لمن لا يصلي - ابن باز
- إذا أسلم الرجل وزوجته لا يجدد عقد زواجهما - اللجنة الدائمة
- حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي - ابن باز
- حكم عقد الزواج لزوجين أحدهما لا يصلي - ابن باز
- خطب شخص ما فتاة بكر ، وأتم العقد ( عقد الزوا... - ابن عثيمين
- ميراث الزوجة التي عقد عليها ولم يدخل بها - اللجنة الدائمة
- عقد الزواج - الفوزان
- الميراث وعقد الزواج - الفوزان