تم نسخ النصتم نسخ العنوان
البيع بعد الحيازة والتملك - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  16384  ):    س1: اتفقنا أنا ورجل أن أشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (50.000) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدف...
العالم
طريقة البحث
البيع بعد الحيازة والتملك
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16384 ):
س1: اتفقنا أنا ورجل أن أشتري له سيارة، فقلت له: هي من المعرض بـ (50.000) خمسين ألف ريال، وإذا أحضرتها لك تدفع لي (60.000) ستين ألف ريال. فهل هذا حلال؟
ج1: لا بأس ببيع السيارة أو غيرها من السلع، إذا كان بيعك لها بعد شرائك لها وحيازتها في ملكك، فيجوز أن تبيعها بثمن حال أو بثمن مؤجل أكثر من الحال، سواء كان الثمن المؤجل مقسطًا أو غير مقسط؛ وذلك لقوله تعالى: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
وقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ، وهذا يدخل فيه ثمن المبيع المؤجل. أما بيع السلعة على من طلبها قبل شرائها وحيازتها فلا يجوز؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ، وقال عليه الصلاة والسلام: من اشترى طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام جزافًا، فيبعث إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينهانا أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا .


Webiste