تغيير اسم العائلة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 11489 )
س4: فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها، وكتبت عائلة أخرى، فهل عليها شيء أم لا؟
ج4: لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها؛ لأن في ذلك كذبًا وتزويرًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: فيه امرأة ضعيفة ولها عادة عند أمير، مع العلم أنها لم تكتب اسم عائلتها، وكتبت عائلة أخرى، فهل عليها شيء أم لا؟
ج4: لا يجوز للمرأة المذكورة تغيير اسم عائلتها؛ لأن في ذلك كذبًا وتزويرًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- نحن عائلة و زوجي يعمل براتب بسيط لا يكفي لإي... - ابن عثيمين
- تغيير الاسم إذا كان غير شرعي - ابن باز
- حكم تغيير الاسم بعد الإسلام - ابن باز
- حكم تغيير الأسماء - ابن باز
- حكم تغيير الاسم بعد الإسلام - ابن باز
- تغيير اسم البلدة - اللجنة الدائمة
- بالنسبة لأولي الأرحام هل تعتبر العائلة الكبي... - ابن عثيمين
- الرجل الذي يوجد له عائلتان كل عائلة في ب... - اللجنة الدائمة
- تغيير اسم الكافر - اللجنة الدائمة
- إذا جاء في اسمه عبد يليه اسم العائلة رمض... - اللجنة الدائمة
- تغيير اسم العائلة - اللجنة الدائمة