إذا خصص الوالد أحد أولاده بهبة اعترافا بجميله هل يقبل ما خصصه له
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4280 )
س2: إني أخاف الله وأعلم أن الموت حقيقة لا بد منها، ولكن والدتي تملك بيتًا صغيرًا قمت أنا ببنائه من جديد، ولي أخ لم يشترك معي بشيء إطلاقًا، ولكنه يُغضب والدتي ووالدي كثيرًا جدًّا، ويعاملهم معاملة سيئة للغاية طوال حياته حتى الآن، وهو الآن يعيش خارج البيت، فغضبت والدتي وقررت أن تكتب هذا البيت لي، راجعتها كثيرًا ولكنها مصممة على كتابته لي، فأنا الآن أسأل: هل يقع على والدتي ذنب في كتابتها لي البيت وحرمان أخي منه، وهل يقع علي أي ذنب لو قبلت ذلك من والدتي؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لوالدتك أن تعطيك البيت دون أخيك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، ولما ورد في معناه من الأحاديث. وإن فعلتْ ما ذكر فهي آثمة وأنت آثم؛ لكون قبولك ذلك منها مشاركة لها في الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، ويجب أن ترد العطية أو أن تعطي الابن الثاني ما يعادلها، وإذا رأيت أنها مصرّة على عدم إشراكه معك فلا مانع من قبول العطية وإعطاء أخيك نصفها؛ إبراءً لذمتك إذا لم يكن لها من الأولاد غيركما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: إني أخاف الله وأعلم أن الموت حقيقة لا بد منها، ولكن والدتي تملك بيتًا صغيرًا قمت أنا ببنائه من جديد، ولي أخ لم يشترك معي بشيء إطلاقًا، ولكنه يُغضب والدتي ووالدي كثيرًا جدًّا، ويعاملهم معاملة سيئة للغاية طوال حياته حتى الآن، وهو الآن يعيش خارج البيت، فغضبت والدتي وقررت أن تكتب هذا البيت لي، راجعتها كثيرًا ولكنها مصممة على كتابته لي، فأنا الآن أسأل: هل يقع على والدتي ذنب في كتابتها لي البيت وحرمان أخي منه، وهل يقع علي أي ذنب لو قبلت ذلك من والدتي؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فلا يجوز لوالدتك أن تعطيك البيت دون أخيك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، ولما ورد في معناه من الأحاديث. وإن فعلتْ ما ذكر فهي آثمة وأنت آثم؛ لكون قبولك ذلك منها مشاركة لها في الإثم والعدوان، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك بقوله: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، ويجب أن ترد العطية أو أن تعطي الابن الثاني ما يعادلها، وإذا رأيت أنها مصرّة على عدم إشراكه معك فلا مانع من قبول العطية وإعطاء أخيك نصفها؛ إبراءً لذمتك إذا لم يكن لها من الأولاد غيركما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- البر بالوالد - الفوزان
- حكم الوالد الذي لا يأمر أولاده بالصلاة - ابن باز
- ما حكم إعطاء الوالد لبعض أولاده من مال أخيهم ؟ - الالباني
- امرأة والدها له خير كثير وفي بعض الأحيان تأخ... - ابن عثيمين
- ما جاء في الكتاب والسنة في فضل بر الوالدين - ابن باز
- حكم عطية الوالد بعض أولاده دون الآخرين - ابن باز
- مهندس زراعي يعمل بالأردن يقول في سؤاله نحن ث... - ابن عثيمين
- حكم هبة الوالد شيئاً لأحد أولاده برضى البقية - ابن باز
- لا يحسنون لوالدهم برا بوالدتهم - اللجنة الدائمة
- تزوج والدي امرأة غير والدتي فأصبحت والدتي تث... - ابن عثيمين
- إذا خصص الوالد أحد أولاده بهبة اعترافا ب... - اللجنة الدائمة