تم نسخ النصتم نسخ العنوان
امرأة والدها له خير كثير وفي بعض الأحيان تأخ... - ابن عثيمينالسائل : تقول بأنها وحيدة أبيها تقول بأن أيضا والدي ولله الحمد خيره كثير وفي بعض الأوقات ءاخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا يسألني بذلك، هل ءاثم بذلك مع أن ل...
العالم
طريقة البحث
امرأة والدها له خير كثير وفي بعض الأحيان تأخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا يسألها عن ذلك فهل تأثم بذلك مع العلم أن له أولادا من زوجة ثانية مطلقة والأولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : تقول بأنها وحيدة أبيها تقول بأن أيضا والدي ولله الحمد خيره كثير وفي بعض الأوقات ءاخذ من نقوده وهو لا يعلم ولا يسألني بذلك، هل ءاثم بذلك مع أن له أولاداً من زوجة ثانية مطلّقة والأولاد يعيشون مع والدتهم في بيتها؟

الشيخ : لا يحل لأحد أن يأخذ من أحد شيئا إلا بحق وهذه البنت إن كانت تأخذ من جيب والدها دراهم لحاجتها لذلك وأبوها إذا طلبت منه لا يُعطيها فلا حرج عليها في هذا لأن هندا بنت عتبة سألت النبي صلى الله عليه وءاله وسلم بل شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها بأنه لا يُعطيها ما يكفيها وولدها فقال: خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك أما إذا كان أبو هذه المرأة السائلة لا يمنعها شيئا سألته مما تحتاج إليه فإنه لا يجوز لها أن تأخذ من جيبه شيئا لا يعلم به ثم إنها إذا كانت لا تحتاج إلى شيء لا يحل لها أن تأخذ من جيب أبيها شيئا ولو علِم بذلك إلا أن يُعطي أولاده الأخرين ما يستحقون في مقابل هذه العطية وذلك أن الأب والأم يجب عليهما العدل في أولادهما فلا يُعطيان أحدا دون الأخر فإذا كان أبٌ عنده أولاد فإنه لا يخُص واحدا منهم بشيء خارج عن حاجة النفقة دون الأخرين لحديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما أن أباه منحه عطية فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو فسألت أمه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم والعدل بين الأولاد يكون بما حكم الله به في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين فإذا أعطى الذكر ألفاً أعطى الأنثى خمسمائة وإذا أعطاه خمسمائة أعطى الأنثى مائتين وخمسين هذا هو العدل ولا يحل أن يفضّل أحدا على أحد إلا على الوجه الشرعي كما ذكرت ءانفا بأن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما في النفقة فيُعطي كل إنسان ما يحتاج ولو لم يعطي الأخر مثله إذا كان لا يحتاجه فإذا قدّرنا أن أحد الأولاد يحتاج إلى كتب وإلى دفاتر وإلى أقلام والولد الأخر لا يحتاج إلى ذلك فإنه إذا أعطى الأول ما يحتاجه لم يلزمه أن يُعطي الأخر مقابل ذلك، وإذا كان أحد الأولاد محتاجا إلى الزواج فزوّجه فإنه لا يلزمه أن يُعطي الأخرين مثل ما أعطاه من المهر لأن هذا من باب دفع الحاجة لكن إذا بلغ الأخرون أن يتزوّجوا فليزوّجهم كما زوّج الأول وهاهنا مسألة يجب التنبّه لها وهي أنه قد يحتاج أحد الأبناء إلى سيارة.

السائل : نعم.

الشيخ : للمدرسة أو لغيرها مما تتعلق به مصالحه والأخرون لا يحتاجون إليها فهل يشتري له سيارة ويُعطيها إياه يكتبها باسمه أو يشتري سيارة باسم الأب ويُعطي الابن هذه السيارة يقوم بها على حاجاته؟ الجواب الثاني، الثاني هو الواجب يعني أن يشتري السيارة باسمه أي باسم الأب ويعطيها الابن يقضي بها حاجاته ولا يكتبها باسم الابن لأنه إذا قدّر أنه مات أي الأب فإن السيارة ترجع إليه أي إلى الأب وتقسم في التركة بخلاف ما لو ملّكها إياه تمليكا، نعم لو قال الابن أنا أريد أن تكون ملكا لي لا عارية عندي ففي هذه الحال نقول: تُكتب على الابن بقيمتها وتكون قيمتها قرضا في ذمة الابن إذا رغِب ذلك ولا يجوز لأبيه أن يُحابيه في هذه الحال بأن يقيّدها عليه بعشرة ءالاف وهي تساوي اثني عشر ألفا أو أكثر مثلا بل يبيعها عليه أو يقيّدها عليه بقدر ما تُساوي لو اشتراها غير الابن. نعم.

السائل : شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.

Webiste