إعطاء ابن الإبن عطية دون الأبناء
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4282 )
س: لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عامًا، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا، وقد قمت بتأجير البيت ولا زلت أقسط من إيجاره بعض الأشخاص الذين يطلبون مني دينًا، علمًا أنني لم أقرض عليه من بنك التنمية العقاري، والدي يرغب أن يتنازل عن هذا البيت لأحد أولادي، والذي يناهز من العمر سبع سنوات على الأقل، علمًا أن والدي عليه أنا وخمس بنات، إحدى البنات أكبر مني والباقيات أصغر، وأنا الذي أعول والدي ووالدتي من مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وإن والدي أصيب بمرض، ذهبت به إلى خارج المملكة للعلاج، وإنه الوحيد في العائلة من الرجال، فسؤالي عنه: هل هو جائز أن يقوم والدي
بإعطاء ابني هذا البيت، ويخصه دون غيره ويصبح حقًّا من حقوقه؟ علمًا بأن أخواتي الخمس متزوجات، وأن والدي قام بتزويج اثنتين، ووالدي وأمي لدي في منزلي، لذلك باقي أهلي لا يعارضون في تسليم الابن هذا البيت، وله حق التصرف في ماله، وقد وعدت والدي أنه في حالة إفراغ البيت لابني أنني سوف أقوم ببناء بيت على حسابي وفي أحد أملاكي، وأتركه للبنات براءة لذمة والدي وغيره، فآمل الاطلاع والإفادة على ذلك، وهل على والدي إثم بذلك أو على الغير؟
ج: بتأمل ما ذكرت من أن ابنك الذي سيفرغ له البيت من قبل والدك لم يكن في حاجة له في الوقت الحاضر، وأنك وعدت والدك إذا أفرغ البيت لابنك أن تبني لإخوانك بيتًا بدلاً منه من ملكك، وأن لك خمس أخوات متزوجات، وأنك سبق أن بنيت بيت والدك الذي ينوي إعطاءه لابنك على نفقتك، وهذا يدل على أن المقصود إعطاؤك أنت البيت وتخصيصك به دون أخواتك، وإنما سمى ابنك في العطية حيلة على الحيف؛ ولذلك فإنه لا يجوز أن يفرغ والدك البيت لابنك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن
كنت متبرعًا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك، والأولى بك ألا تحاسب والدك، وألا تستكثر ما أنفقته عليه، فأجرك عند الله سبحانه وتعالى أكثر مما تتوقع إذا صدقت معه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي والد يناهز من العمر حوالي خمسة وسبعين عامًا، ولا زال على قيد الحياة، له بيت مبني من الطين وقديم ويقع في مكان مناسب، وقمت بهدم البيت وإعادة بنائه من جديد من المسلح على حسابي أنا، وقد قمت بتأجير البيت ولا زلت أقسط من إيجاره بعض الأشخاص الذين يطلبون مني دينًا، علمًا أنني لم أقرض عليه من بنك التنمية العقاري، والدي يرغب أن يتنازل عن هذا البيت لأحد أولادي، والذي يناهز من العمر سبع سنوات على الأقل، علمًا أن والدي عليه أنا وخمس بنات، إحدى البنات أكبر مني والباقيات أصغر، وأنا الذي أعول والدي ووالدتي من مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، وإن والدي أصيب بمرض، ذهبت به إلى خارج المملكة للعلاج، وإنه الوحيد في العائلة من الرجال، فسؤالي عنه: هل هو جائز أن يقوم والدي
بإعطاء ابني هذا البيت، ويخصه دون غيره ويصبح حقًّا من حقوقه؟ علمًا بأن أخواتي الخمس متزوجات، وأن والدي قام بتزويج اثنتين، ووالدي وأمي لدي في منزلي، لذلك باقي أهلي لا يعارضون في تسليم الابن هذا البيت، وله حق التصرف في ماله، وقد وعدت والدي أنه في حالة إفراغ البيت لابني أنني سوف أقوم ببناء بيت على حسابي وفي أحد أملاكي، وأتركه للبنات براءة لذمة والدي وغيره، فآمل الاطلاع والإفادة على ذلك، وهل على والدي إثم بذلك أو على الغير؟
ج: بتأمل ما ذكرت من أن ابنك الذي سيفرغ له البيت من قبل والدك لم يكن في حاجة له في الوقت الحاضر، وأنك وعدت والدك إذا أفرغ البيت لابنك أن تبني لإخوانك بيتًا بدلاً منه من ملكك، وأن لك خمس أخوات متزوجات، وأنك سبق أن بنيت بيت والدك الذي ينوي إعطاءه لابنك على نفقتك، وهذا يدل على أن المقصود إعطاؤك أنت البيت وتخصيصك به دون أخواتك، وإنما سمى ابنك في العطية حيلة على الحيف؛ ولذلك فإنه لا يجوز أن يفرغ والدك البيت لابنك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ، أما ما ذكرته من إنفاقك على بيت أبيك، فإن
كنت متبرعًا بذلك في قرارة نفسك وقت الإنفاق فالله يأجرك، وليس لك الرجوع به على والدك، وإن كنت أنفقته بنية الرجوع فلك ذلك، والأولى بك ألا تحاسب والدك، وألا تستكثر ما أنفقته عليه، فأجرك عند الله سبحانه وتعالى أكثر مما تتوقع إذا صدقت معه سبحانه وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم تخصيص أحد الأولاد بالعطية دون إخوته - ابن باز
- العدل في العطية - الفوزان
- حكم إعطاء الزكاة للوالدين - ابن باز
- حكم عطية الوالد بعض أولاده دون الآخرين - ابن باز
- حكم أخذ الأب مرتب ابنته وإعطائه لأبنائه - ابن باز
- ما حكم إعطاء أحد الوالدين عطية لولد دون الآخرين ؟ - الالباني
- حكم عطية أحد الأبناء دون الآخر - ابن باز
- حكم إعطاء الأم ابنها من مال أبيه دون علمه - ابن باز
- حكم الرجوع في عطية الوالد لابنه - ابن باز
- حكم عطية الوالد لولده دون إخوانه - ابن عثيمين
- إعطاء ابن الإبن عطية دون الأبناء - اللجنة الدائمة