كيفية إخراج زكاة الحلي
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3020 )
س2: كيف أخرج زكاة الحلية؟ حيث إني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف، لكنه اليوم القيمة مضاعفة، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر؟
ج2: عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، لا على ثمنه يوم الشراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: كيف أخرج زكاة الحلية؟ حيث إني قبل سنة أخذت الذهب بثلاثة آلاف، لكنه اليوم القيمة مضاعفة، فهل أخرج الزكاة على ثمن الشراء أو على سعر الذهب في الوقت الحاضر؟
ج2: عليك إخراج زكاة ما لديك من حلي الذهب حسب سعره يوم حال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، لا على ثمنه يوم الشراء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الزكاة في الحلي - اللجنة الدائمة
- هل على الحلي زكاة .؟ - الالباني
- الحكم على حديث: " ليس في الحلي زكاة " - ابن باز
- حكم زكاة الحلي وكيفية إخراجها - ابن باز
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- حكم زكاة الحلي - ابن عثيمين
- جواز إخراج الرجل زكاة حلي زوجته - ابن عثيمين
- هل في الحلي زكاة .؟ - الالباني
- حكم زكاة الحلي وكيفية إخراجها - ابن باز
- كيفية إخراج زكاة الحلي - ابن باز
- كيفية إخراج زكاة الحلي - اللجنة الدائمة