تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزكاة في الحلي - اللجنة الدائمة س43: هل تجب الزكاة في  حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدًا للاستعمال  ؟  ج43:  أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليًا مح...
العالم
طريقة البحث
الزكاة في الحلي
اللجنة الدائمة
س43: هل تجب الزكاة في حلي النساء من الذهب والفضة إذا كان معدًا للاستعمال ؟
ج43: أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا كان حليًا محرم الاستعمال ، أو كان معدًا للتجارة أو نحوها .
أما إذا كان حليًا مباحًا معدًا للاستعمال أو الإعارة كخاتم الفضة وحلية النساء وما أبيح من حلية السلاح فإنه على الراجح من أقوال أهل العلم لا زكاة فيه ؛ لأنه صار بالاستعمال المباح من جنس الثياب والسلع ، لا من جنس الأثمان ، وهذا ما جرى عليه الصحابة رضوان الله عنهم ، فعن عائشة - رضي الله عنها - أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة ، أخرجه مالك في الموطأ ، وروى الدارقطني بإسناده ، عن أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - ، أنها كانت تحلي بناتها بالذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا ، وقال أبو عبيد في كتابه الأموال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يزوج المرأة من بناته على عشرة آلاف فيجعل حليها من ذلك أربعة آلاف ، قال : فكانوا لا يعطون عنه يعني : الزكاة ، وقال : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ، عن أيوب ، عن عمرو بن دينار قال : سئل جابر بن عبد الله : أفي الحلي زكاة ؟ قال لا ، قيل : وإن بلغ عشرة آلاف قال : كثير .


Webiste