تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التأمين - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3249  )  س: لقد عرض لنا أمر، فلا بد فيه من التعامل مع البنك، حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها: كفالة حُسن تنفيذ، أي: أن يكون البنك ضامنًا ...
العالم
طريقة البحث
التأمين
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3249 )
س: لقد عرض لنا أمر، فلا بد فيه من التعامل مع البنك، حيث نحتاج إلى كفالة بنكية اسمها: كفالة حُسن تنفيذ، أي: أن يكون البنك ضامنًا حسن تنفيذ الاتفاقية حسب نصوص العقد، وقد فوجئنا بأن البنك يأخذ أجرة مقابل هذه الكفالة (خطاب الضمان) الذي يقدمه، ورجعنا لما تيسر لدينا من كتب الفقه البسيطة، فوجدنا أن ( الضمان أو الكفالة ) تبرع، فوقعنا في حيرة من أمرنا، وأوقفنا المشروع حتى نصل للحكم الشرعي الصحيح، مقترنًا بالأدلة الشرعية، فرأينا أن نبعث لفضيلتكم لما بلغنا عنكم من العلم والتقوى والورع، لذا نرجو من فضيلتكم أن تعلمونا رأيكم مقترنًا بالأدلة الشرعية: هل يجوز أخذ أجرة على الكفالة أو الضمان؟ وكذلك عمليات التأمين على البضائع وضد الحوادث، والتأمين على الحياة؟ وما رأي الشرع في مثل هذه العقود. كما ورد إلى اللجنة سؤال أجابت عنه برقم (6227)، إن هذه التأمينات من التأمين التجاري، فرأينا الاكتفاء بنقل السؤال لما يتضمنه من تفصيل، والاكتفاء بالجواب الأول تلافيًا للتكرار والله الموفق. ونص السؤال كما يلي: س: سأل المستفتي عن أنواع التأمينات التالية:
1 - تأمين البضائع المستوردة: يمكننا تغطية مستورداتكم سنويًّا أو كل إرسالية على حدة ضد أخطار الشحن البحري والبري والجوي، وذلك بما يضمن مصلحتكم، وطبقًا لرغباتكم. 2 - تأمين السيارات بأنواعها: هذا النوع من التأمين يتوقف على نوع السيارة، وطبيعة استخدامها، إن كانت خاصة أو سيارة شحن، وبالإمكان تغطيتها حسب الطلب، علمًا بأن السيارات بأنواعها تغطى ضد جميع الأخطار، شاملة للخسارة الناجمة عن حادث تصادم أو حريق أو سرقة، وما يتعرض له الطرف الثالث من إصابات جسدية أو في الممتلكات، وبالإمكان أيضًا تغطية الطرف الثالث فقط المتضرر من قبل سيارة المؤمن بالإضافة إلى أخطار الحريق والسرقة، أو تغطية الطرف الثالث فقط في حالة تعرضه لحادث من قبل سيارة المؤمن. 3 - تغطية مسئولية الشاحن البري: يمكننا تغطية جميع الشحنات التي تتم بواسطة شاحناتكم، من وإلى أي منطقة في المملكة العربية السعودية، وذلك بموجب عقد سنوي يتضمن الحد الأقصى للمسئولية عن كل شحنة، في حالة تعرض الشاحنة إلى حادث تصادم أو انقلاب أو سقوط عن
جسر أو حريق أو انفجار أو انكسار أو سقوط في نهر. 4 - الشحن البري: يمكن تغطية البضاعة المشحونة برًّا حسب الرغبة لأي من: أ - تغطية البضائع المشحونة برًّا ضد جميع الأخطار الناتجة عن وسيلة الشحن، من وإلى أي منطقة داخل وخارج المملكة. ب - تغطية البضاعة ضد أخطار التلف والفقدان في حالة تعرض الشاحنة لأي حادث اعتراضي أثناء رحلتها من وإلى أية منطقة في المملكة العربية السعودية. 5 - تغطية الممتلكات: ضد أخطار الحريق، السرقة، سيول الأمطار، يمكننا تغطية محلاتكم ومستودعاتكم ومصانعكم ومراكز السكن الجماعي للعاملين، ومرافق أعمالكم من أخطار الحريق والسرقة وسيول الأمطار. 6 - تغطية خيانة الأمانة: تغطية المستندات المهمة، والأوراق النقدية، والمجوهرات الثمينة، والمقتنيات القيمة من حوادث الاختلاس. 7 - تغطية جميع أخطار المنازل والفيلات: يمكننا تغطية العمائر والفيلات والمراكز السكنية ضد أي من الأخطار الآتية: (الحريق، التصدع، الانهيارات، سيول الأمطار،
الصواعق، الانفجارات، أضرار الطيران، الاصطدام.. ) وخلافه من الأضرار الأخرى الناتجة عن العنف. 8 - تغطية جميع الأخطار لأعمال المقاولين: يمكننا تغطية المشاريع الإنشائية والمصانع بأنواعها ضد جميع الأخطار، التي يتعرض لها تنفيذ المشروع أو المصنع. 9 - تغطية المسئولية المدنية: يمكننا تغطية الأضرار الناتجة عن أي كارثة يتضرر بها الطرف الثالث أيًّا كان نوعه. 10 - تغطية أخطار إصابات العاملين: تتم التغطية حسب لوائح ونظام مكتب العمل الساري المفعول في المملكة العربية السعودية . 11 - تغطية أخطار الحوادث الشخصية: يمكننا تغطية أخطار إصابات الأفراد بتقديم الرعاية الصحية والعلاجية، وذلك بدفع مبالغ متفق عليها في حالة حادث لا قدر الله، نتج عنه ضرر جسماني دائم، وبتر لأحد الأعضاء أو أدى إلى الوفاة لا سمح الله.

ج: أولاً: ضمان البنك لكم بربح على المبلغ الذي يضمنكم فيه لمن تلتزمون له بتنفيذ أي عقد لا يجوز؛ لأن الربح الذي يأخذه
زيادة ربوية محرمة، والربا - كما هو معروف - محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثانيًا: التأمين التجاري حرام؛ لما يأتي: 1 - عقد التأمين التجاري من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، المشتملة على الغرر الفاحش؛ لأن المستأمن لا يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطى أو يأخذ، فقد يدفع قسطًا أو قسطين، ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به المؤمن، وقد لا تقع الكارثة أصلاً فيدفع جميع الأقساط، ولا يأخذ شيئًا، وكذلك المؤمن لا يستطيع أن يحدد ما يعطى ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده، وقد ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع الغرر. 2 - عقد التأمين التجاري ضرب من ضروب المقامرة؛ لما فيه من المخاطرة في معاوضات مالية، ومن الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم بلا مقابل أو مقابل غير مكافئ، فإن المستأمن قد يدفع قسطًا من التأمين، ثم يقع الحادث، فيغرم المؤمن كل مبلغ التأمين، وقد لا يقع الخطر، ومع ذلك يغنم المؤمن أقساط التأمين بلا مقابل، وإذا استحكمت في الجهالة كان قمارًا، ودخل في عموم النهي عن الميسر في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
والآية بعدها. 3 - عقد التأمين التجاري يشتمل على ربا الفضل والنسأ، فإن الشركة إذا دفعت للمستأمن أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل، والمؤمن يدفع ذلك للمستأمن بعد مدة العقد، فيكون ربا نسأ، وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثلما دفعه لها يكون ربا نسأ فقط، وكلاهما محرم بالنص والإجماع. 4 - عقد التأمين التجاري من الرهان المحرم؛ لأن كلاًّ منهما فيه جهالة وغرر ومقامرة، ولم يبح الشرع من الرهان إلا ما فيه نصرة للإسلام، وظهور لأعلامه بالحجة والسنان، وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم رخصة الرهان بعوض في ثلاثة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل وليس التأمين من ذلك، ولا شبيهًا به، فكان محرمًا. 5 - عقد التأمين التجاري فيه أخذ مال الغير بلا مقابل، وأخذ بلا مقابل في عقود المعاوضات التجارية محرم؛ لدخوله في عموم النهي في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
6 - في عقد التأمين التجاري إلزام بما لا يلزم شرعًا، فإن المؤمن لم يحدث الخطر منه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما كان منه مجرد التعاقد مع المستأمن على ضمان الخطر على تقدير وقوعه، مقابل مبلغ يدفعه المستأمن له، والمؤمن لم يبذل عملاً للمستأمن فكان حرامًا. نرجو أن يكون فيما ذكرناه نفع للسائل وكفاية.


Webiste