تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التأمين على الأعضاء أو على المال - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16048  )   س: أود أن أضع أمام سماحتكم موضوعًا مهمًّا، يتعلق بالتأمين ضد الأخطار، والذي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام ال...
العالم
طريقة البحث
التأمين على الأعضاء أو على المال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16048 )
س: أود أن أضع أمام سماحتكم موضوعًا مهمًّا، يتعلق بالتأمين ضد الأخطار، والذي تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإلزام المؤسسات الفردية والشركات بالتأمين لديها ضد الأخطار، سواء كانت المؤسسة التجارية أو الخدمية يتعرض عمالها للأخطار المحتملة أم أن إمكانية تعرضهم معدومة أو شبه معدومة، وحجتها في ذلك: أن هذا نظام يجب الالتزام به، وتسديد التأمين الشهري للمؤسسة العامة للتأمينات، ولكون هذا النوع من التأمين فيه شبهة الحرمة، وأنه من العقود المحرمة وفق ما جاء في الفتوى الصادرة من مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة في دورته العاشرة بقرارها رقم (55) المنعقدة بمدينة الرياض، بتاريخ 4 \ 4 \ 1397هـ، بتحريم التأمين بأنواعه، وتم تأييد هذه الفتوى من قِبَل مجمع الفقه الإسلامي بقراره الصادر في دورته الأولى المنعقدة في 10 شعبان 1398 هـ، بمكة المكرمة، بمقر رابطة العالم الإسلامي.
إن التأمين الذي تطالب به المؤسسة هو: تأمين يقوم على توهم خطر يمكن أن يحدث للعامل غير معلوم طبيعته أو شكله أو تأثيره، فالمؤسسة تطلب أن ندفع مبلغًا شهريًّا لعقد يتوفر فيه فساد عقود المعاوضات المالية الاحتمالية، فهو عقد غرر فاحش؛ لأن المستأمن لا يعرف وقت العقد، ومتى يقع الخطر فيدفع أقساط التأمين الشهرية طوال وجود الموظف يعمل مع صاحب العمل، فالموظف الذي التزمنا بالتأمين عليه لا يأخذ شيئًا، كما أن المؤسسة العامة للتأمينات لا تستطيع تحديد ما تعطي لكل موظف ولكل نوع من الخطر، كما أن هذا التأمين هو نوع من الغرم بلا جناية أو تسبب فيها، ومن الغنم من قبل المؤسسة بلا مقابل أو بمقابل غير معروف مقداره وقيمته وزمنه، كما أن في هذا العقد شبه ربا الفضل والنسأ، حيث إذا قامت المؤسسة بدفع مبلغ أكثر، سواء للموظف أو لورثته أكثر مما تم دفعه من النقود ففيه ربا فضل، حيث إن المؤسسة تدفع له بعد مدة، فيكون ربا نسأ، كما أن هذا العقد عقد رهان؛ لما فيه من جهالة وغرر ومقامرة، كما أن فيه أخذ مال من صاحب المؤسسة بلا مقابل، كما أنه إلزام بما لا يلزم شرعًا، حيث إن الخطر لم يحدث على الموظف المؤمن عليه، ولم يتسبب في حدوثه، وإنما يكون بناء على الإلزام من قبل المؤسسة العامة على ضمان الخطر، على تقدير وقوعه
مقابل ما يتم دفعه بجانب أنه عقد إذعان، وأخذ أموال الناس بالباطل بدون مسوغ شرعي، بحجة أن ولي الأمر أصدره، وإن كان مخالفًا لأمر الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يا صاحب السماحة: ولكون المؤسسة احتجت بأنكم قد راجعتم نظام التأمينات، وبالتالي فإن هذا العقد جائز، وإنه غير محرم؛ لأنه ورد في النظام، وأنكم راجعتم النظام، وأقررتموه، ولكون القول يخالف ما جاء في قرار هيئة كبار العلماء ومجمع الفقه الإسلامي، بحرمة جميع أنواع التأمين؛ لذا آمل إفتائي بالآتي: هل يجوز التأمين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في فرع الأخطار المهنية، وفق ما جاء في المواد من 27 - 37، وهل هذا النوع من التأمين جائز شرعًا، وفي حالة عدم الجواز فهل أكون ارتكبت محرمًا إذا قمت بالتأمين؛ لأنه لا خيار لي بحكم أن المؤسسة سلطة حكومية لا يستطيع الفرد إلا الإذعان لها.

ج: 1 - لا يجوز للمسلم أن يؤمّن على نفسه ضد المرض، سواء كان في بلاد إسلامية أم في بلاد الكفار؛ لما في ذلك من الغرر الفاحش والمقامرة. 2 - لا يجوز أن يؤمّن المسلم على النفس أو على أعضاء الجسد كلاًّ أو بعضًا أو على المال أو الممتلكات أو السيارة أو نحو
ذلك، سواء كان ذلك في بلاد الإسلام أم بلاد الكفار؛ لأن ذلك من أنواع التأمين التجاري، وهو محرم؛ لاشتماله على الغرر الفاحش والمقامرة.


Webiste