تم نسخ النصتم نسخ العنوان
دفع مبلغ كتأمين لشركة التليفون أو غيرها - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  4019  )   س3: كثير من الشركات في  أمريكا؛  كشركة التلفون والماء والكهرباء، تطلب من المشترك أن يدفع مبلغًا مقدمًا من الما...
العالم
طريقة البحث
دفع مبلغ كتأمين لشركة التليفون أو غيرها
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 4019 )
س3: كثير من الشركات في أمريكا؛ كشركة التلفون والماء والكهرباء، تطلب من المشترك أن يدفع مبلغًا مقدمًا من المال كتأمين؛ لتضمن به استمرار تسديد المشترك للفواتير المستحقة عليه، ثم تودع الشركة هذا المبلغ المؤمن على حساب صاحبه في أحد البنوك، وتحت حساب الادخار المشار إليه سابقًا (وهو أن يعطي البنك صاحب المال نسبة من الربح شهريًّا) وفي نهاية السنة ترد الشركة المبلغ المؤمن إلى صاحبه ومعه الفائدة في شيك واحد، وقد حاول بعض الإخوان أن يقنع الشركة بدفع رأس ماله فقط، لكنهم رفضوا بحجة القانون. فهل يجوز أخذه، وإذا أخذ فما يعمل به؟
ج3: دفع المشترك مبلغًا كتأمين لشركة التلفون أو الماء أو
الكهرباء؛ لضمان تسديد الأقساط المستحقة عليه للشركة جائز، ولكن إيداع الشركة هذا المبلغ بصندوق الادخار مثلاً بفائدة محرم، بل من كبائر الذنوب؛ لأنه ربًا، سواء جعلت الفائدة لمالك مبلغ التأمين أو جعلتها للشركة، والقانون لا يجعل الحرام حلالاً، بل حكم الله هو المعتبر ولو خالف القانون، ولا يحل لك، ولا للشركة الانتفاع بهذه الفائدة، وإذا قبضت من الشركة وجب إنفاقها في وجوه البر، مع الالتزام بعدم الاستمرار في هذه المعاملة.


Webiste