ما حكم الشرع في التأمين على الصحة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4560 )
س: ما حكم الشرع في التأمين على الصحة، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغًا شهريًّا أو سنويًّا إلى شركة التأمين مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها، علمًا بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين.
ج: إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت لم يجز؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة إذ قد يمرض المؤمّن على صحته كثيرًا، ويعالج
بأكثر مما دفع للشركة، ولا تلزمه الزيادة، وربما لا يمرض مدة شهر أو شهرين مثلاً، ولا يرد إليه مما دفعه للشركة، وكل ما كان كذلك فهو نوع من المقامرة.
س: ما حكم الشرع في التأمين على الصحة، وذلك بأن يدفع المؤمن عليه مبلغًا شهريًّا أو سنويًّا إلى شركة التأمين مقابل أن تقوم الشركة بعلاج المؤمن عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك على حسابها، علمًا بأنه إذا لم يكن هنالك حاجة لعلاج المؤمن عليه فإنه لا يسترد ما دفعه من تأمين.
ج: إذا كان واقع التأمين الصحي كما ذكرت لم يجز؛ لما فيه من الغرر والمخاطرة إذ قد يمرض المؤمّن على صحته كثيرًا، ويعالج
بأكثر مما دفع للشركة، ولا تلزمه الزيادة، وربما لا يمرض مدة شهر أو شهرين مثلاً، ولا يرد إليه مما دفعه للشركة، وكل ما كان كذلك فهو نوع من المقامرة.
الفتاوى المشابهة
- حكم التأمين التجاري - ابن باز
- ما حكم الشرع في التأمين بجميع أنواعه ؟ - الالباني
- التأمين على السيارات - الفوزان
- العمل في شركة التأمين - اللجنة الدائمة
- التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- التأمين الصحي - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين الصحي؟ - ابن باز
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- ما حكم الشرع في التأمين على الصحة - اللجنة الدائمة