هل يجوز الأخذ من الأمانة إذا كان صاحبها سامحا في ذلك
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 9117 )
س3: هل يجوز الأخذ من المبلغ الذي عندي إذا كان صاحبه سامحًا فيه؟
ج3: إذا علمت أن صاحبه الذي وضعه عندك مسامح لك بالأخذ منه جاز.
س3: هل يجوز الأخذ من المبلغ الذي عندي إذا كان صاحبه سامحًا فيه؟
ج3: إذا علمت أن صاحبه الذي وضعه عندك مسامح لك بالأخذ منه جاز.
الفتاوى المشابهة
- أيضاً يقول السائل من القصيم إذا وجد الإنسان... - ابن عثيمين
- ما يفعل من أخذ كتابًا من مكان لا يعرف صاحبه؟ - ابن باز
- حكم من عنده أمانة ثم توفي صاحبها وله أبناء قصر - ابن باز
- حكم أخذ شيء بدون إذن صاحبه إذا استغنى عنه - ابن باز
- حكم من يأخذ من الأمانات التي عنده ثم يعيدها - ابن باز
- هل يجوز الجمع لصاحب الحاجة .؟ - الالباني
- تقول أيضاً قلت له الله لا يسامحك في الدنيا و... - ابن عثيمين
- حكم من حلف بالطلاق ألا يسامح أخاه - ابن باز
- حكم أخذ مَن لديه أمانة منها على أن يعيدها - ابن باز
- إذا كان للأب على ابنه مبلغ قدره أربعين ألف ر... - ابن عثيمين
- هل يجوز الأخذ من الأمانة إذا كان صاحبها... - اللجنة الدائمة