أيضاً يقول السائل من القصيم إذا وجد الإنسان لقطة في غير الحرم، وهو لا يريد أن يعرفها ، فهل يأخذها أو يتصدق بها لصاحبها ، أو يتركها في مكانها ، وإذا تركها قد يأتي طفل ويأخذها وتذهب على صاحبها ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : أيضاً يقول السائل من القصيم إذا وجد الإنسان لُقطة في غير الحرم، وهو لا يريد أن يعرفها، فهل يأخذها أو يتصدق بها لصاحبها، أو يتركها في مكانها، وإذا تركها قد يأتي طفل ويأخذها وتذهب على صاحبها؟
الشيخ : لا يجوز أن يُلتقط اللقطة وهو لا يريد أن يعرّفها.
السائل : نعم.
الشيخ : بل الواجب أن يلتقطها ليعرّفها ويحفظها لصاحبها وحينئذ نقول إذا كان لا يريد تعريفها فليدعها فربما جاء صاحبها فوجدها وربما جاء من يأخذها فيعرّفها وربما جاء طفل فأتلفها.
السائل : نعم.
الشيخ : فالاحتمالات كلها موجودة، وبراءة ذمته هو بتركها.
السائل : نعم.
الشيخ : فليتركها ولا يأخذها إذا كان لا يريد تعريفها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أيضا سؤاله الأخير يقول ..
الشيخ : ولكن.
السائل : سم.
الشيخ : هنا شيء ينبغي أن نعرفه وهو أن الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة الناس لا بأس أن يأخذه الإنسان لنفسه ما لم يكن عارفاً بصاحبه فيأخذه ويؤدّيه له.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني مثل العشرة والخمسة وما يُساوي ذلك من الأغراض هذا إذا أخذه الإنسان لنفسه فله ذلك ما لم يكن عارفا بصاحبه فيأخذه ويسلمه له ولو كان قليلاً.
السائل : لكن لو تصدق به أليس ذلك أفضل؟
الشيخ : وهو عارف لصاحبه؟
السائل : لا، لا يعرف صاحبه.
الشيخ : لا، هو له إن تصدق به فهو أفضل لو تصدق بشيء من ماله أيضاً.
السائل : لا، أقصد لأنه سيذهب إلى صاحبه هذا الأجر.
الشيخ : يعني قصدك يتصدق به لصاحبه؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا محل نظر لكنه إذا تصدّق به بنية أنه محسن إلى صاحبه فلا حرج، ما فيه مانع، هذا يكون إحسان.
السائل : نعم.
الشيخ : لا يجوز أن يُلتقط اللقطة وهو لا يريد أن يعرّفها.
السائل : نعم.
الشيخ : بل الواجب أن يلتقطها ليعرّفها ويحفظها لصاحبها وحينئذ نقول إذا كان لا يريد تعريفها فليدعها فربما جاء صاحبها فوجدها وربما جاء من يأخذها فيعرّفها وربما جاء طفل فأتلفها.
السائل : نعم.
الشيخ : فالاحتمالات كلها موجودة، وبراءة ذمته هو بتركها.
السائل : نعم.
الشيخ : فليتركها ولا يأخذها إذا كان لا يريد تعريفها.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : أيضا سؤاله الأخير يقول ..
الشيخ : ولكن.
السائل : سم.
الشيخ : هنا شيء ينبغي أن نعرفه وهو أن الشيء اليسير الذي لا تتبعه همة الناس لا بأس أن يأخذه الإنسان لنفسه ما لم يكن عارفاً بصاحبه فيأخذه ويؤدّيه له.
السائل : نعم.
الشيخ : يعني مثل العشرة والخمسة وما يُساوي ذلك من الأغراض هذا إذا أخذه الإنسان لنفسه فله ذلك ما لم يكن عارفا بصاحبه فيأخذه ويسلمه له ولو كان قليلاً.
السائل : لكن لو تصدق به أليس ذلك أفضل؟
الشيخ : وهو عارف لصاحبه؟
السائل : لا، لا يعرف صاحبه.
الشيخ : لا، هو له إن تصدق به فهو أفضل لو تصدق بشيء من ماله أيضاً.
السائل : لا، أقصد لأنه سيذهب إلى صاحبه هذا الأجر.
الشيخ : يعني قصدك يتصدق به لصاحبه؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذا محل نظر لكنه إذا تصدّق به بنية أنه محسن إلى صاحبه فلا حرج، ما فيه مانع، هذا يكون إحسان.
السائل : نعم.
الفتاوى المشابهة
- أنا عمري أربع عشرة سنة قد وجدت مائة ريال ساق... - ابن عثيمين
- حكم اللقطة - ابن باز
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة - ابن باز
- ما يفعل من أخذ كتابًا من مكان لا يعرف صاحبه؟ - ابن باز
- ما حكم من وجد لقطة في الحرم؟ - ابن عثيمين
- سائل يقول : ما حكم لقطة الحرم هل يجوز أخذها... - ابن عثيمين
- حكم اللقطة إذا لم يعلم صاحبها - ابن باز
- حكم اللقطة في الحرم - ابن عثيمين
- ما حكم لقطة الحرم و غيرها و ما حكمها و ما حك... - ابن عثيمين
- أيضاً يقول السائل من القصيم إذا وجد الإنسان... - ابن عثيمين