تسليم المال الذي على سبيل الأمانة إلى ورثة المتوفى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19554 )
س: لي خال توفي من مدة أسبوعين، وقد ترك عندي مبلغًا من المال: ورقًا وفضة وبعض السلاح الشخصي، وعنده ولد متزوج امرأة عقيمًا، وعجوز عمياء، وبنت متزوجة، وقد وضع السلاح الشخصي أمانة في ذمتي بأن لا أعطيه ولده؛ حيث إن خالي لا يثق به، ويقول: إنه يبيعه، أنا محتار وأرجو الإجابة، ويوجد لخالي أخ، فهل أعطي إخوته تركة أخيهم أم أعطي الولد، فأنا أرغب التخلص منها؟
ج: عليك أن تسلم المال الذي عندك لورثة المتوفى عن طريق المحكمة الشرعية.
س: لي خال توفي من مدة أسبوعين، وقد ترك عندي مبلغًا من المال: ورقًا وفضة وبعض السلاح الشخصي، وعنده ولد متزوج امرأة عقيمًا، وعجوز عمياء، وبنت متزوجة، وقد وضع السلاح الشخصي أمانة في ذمتي بأن لا أعطيه ولده؛ حيث إن خالي لا يثق به، ويقول: إنه يبيعه، أنا محتار وأرجو الإجابة، ويوجد لخالي أخ، فهل أعطي إخوته تركة أخيهم أم أعطي الولد، فأنا أرغب التخلص منها؟
ج: عليك أن تسلم المال الذي عندك لورثة المتوفى عن طريق المحكمة الشرعية.
