حلق المرأة شعرها وتقصيره
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 1332 )
س 3: ما حكم حلق المرأة رأسها وحواجبها؟
جـ 3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يجوز للمرأة أن تحلق إلا من ضرورة؛ لما روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها ، ولما رواه الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها وقال الحسن : (هي مُثلة)، وقال
الأثرم : (سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذ على حديث ميمونة؟ قال: لأي شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب، قال: إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس). أما قص شعر الحواجب، أو تحديده بقص جوانبه، أو حلقه، أو نتفه للزينة؛ كما يفعله بعض النساء اليوم - فحرام؛ لما فيه من تغيير خلق الله، ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان، وأمره بتغيير خلق الله، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا . وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل - يعني: قوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 3: ما حكم حلق المرأة رأسها وحواجبها؟
جـ 3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يجوز للمرأة أن تحلق إلا من ضرورة؛ لما روى الترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها ، ولما رواه الخلال بإسناده عن قتادة عن عكرمة قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها وقال الحسن : (هي مُثلة)، وقال
الأثرم : (سمعت أبا عبد الله يسأل عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، أتأخذ على حديث ميمونة؟ قال: لأي شيء تأخذه؟ قيل له: لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب، قال: إن كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس). أما قص شعر الحواجب، أو تحديده بقص جوانبه، أو حلقه، أو نتفه للزينة؛ كما يفعله بعض النساء اليوم - فحرام؛ لما فيه من تغيير خلق الله، ومتابعة الشيطان في تغريره بالإنسان، وأمره بتغيير خلق الله، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا بَعِيدًا (116) إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا (117) لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا (118) وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا . وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات المغيرات لخلق الله ثم قال: ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله عز وجل - يعني: قوله تعالى: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم التقصير في العمرة - ابن باز
- الحلق والتقصير في العمرة - اللجنة الدائمة
- حلق شعر الرأس - ابن عثيمين
- نسيان الحلق أو التقصير - اللجنة الدائمة
- الحلق أفضل من التقصير - ابن باز
- هل يجوز الحلق والتقصير قبل الذبح؟ - ابن باز
- حكم تقصير المرأة لشعرها - ابن عثيمين
- حلق رأس المرأة - اللجنة الدائمة
- تقصير شعر المرأة - اللجنة الدائمة
- حكم تقصير المرأة شعرها بنفسها - ابن عثيمين
- حلق المرأة شعرها وتقصيره - اللجنة الدائمة