الحلق والتقصير في العمرة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 7870 )
س3: عندما ينوي الشخص العمرة ويقوم بها، وبعد الانتهاء من الطواف والسعي ويقوم بالتقصير لفك الإحرام، هل يقصر من جهة واحدة من الرأس أم من عدة جهات؟
ج3: الواجب أن يعم الرأس بالتقصير، أو الحلق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: عندما ينوي الشخص العمرة ويقوم بها، وبعد الانتهاء من الطواف والسعي ويقوم بالتقصير لفك الإحرام، هل يقصر من جهة واحدة من الرأس أم من عدة جهات؟
ج3: الواجب أن يعم الرأس بالتقصير، أو الحلق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز الحلق والتقصير قبل الذبح؟ - ابن باز
- حكم من نسي التقصير أو الحلق في العمرة - ابن باز
- كيفية التقصير - اللجنة الدائمة
- نسيان الحلق أو التقصير - اللجنة الدائمة
- نسي الحلق والتقصير في العمرة - اللجنة الدائمة
- حكم العمرة بدون التقصير أو الحلق - ابن باز
- هل فضل الحلق على التقصير يشمل العمرة؟ - ابن باز
- حكم من نسي الحلق أو التقصير في العمرة - ابن باز
- حكم التقصير في العمرة - ابن باز
- الحلق أفضل من التقصير - ابن باز
- الحلق والتقصير في العمرة - اللجنة الدائمة