خروج المأموم قبل الإمام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 5276 )
س12: يقال: لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف، فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟
ج12: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لا الخروج من المسجد، فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل
سلام إمامه ولا معه، بل يسلم بعده، أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س12: يقال: لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف، فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟
ج12: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لا الخروج من المسجد، فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل
سلام إمامه ولا معه، بل يسلم بعده، أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم خروج المرأة من بيتها لغير ضرورة - ابن باز
- قراءة المأموم الفاتحة قبل الإمام. - الفوزان
- الخروج على الحاكم بالقول أخطر من الخروج عليه با... - الفوزان
- الأمور التي يتحملها الإمام عن المأموم في... - اللجنة الدائمة
- ما حكم الخروج في سبيل الله - تعالى - ؟ - الالباني
- حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام إذا كانا اثنين - ابن عثيمين
- حكم انصراف المأموم قبل أن ينصرف الإمام - ابن باز
- ما حكم الخروج على الحكام ؟ - الالباني
- من يقول أن الخروج المحذر منه هو الخروج المسلح - الفوزان
- انصراف المأموم قبل انصراف الإمام إلى جهة... - اللجنة الدائمة
- خروج المأموم قبل الإمام - اللجنة الدائمة