تم نسخ النصتم نسخ العنوان
خروج المأموم قبل الإمام - اللجنة الدائمة السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (  5276  )   س12:  يقال: لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف، فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعم...
العالم
طريقة البحث
خروج المأموم قبل الإمام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ( 5276 )
س12: يقال: لا تسبق الإمام بالركوع ولا السجود ولا الانصراف، فإذا كان القصد من الانصراف هو الخروج فماذا نعمل إذا كان الإمام يتأخر في المسجد؟
ج12: المراد بالانصراف فيما ذكر الخروج من الصلاة بالسلام لا الخروج من المسجد، فلا يجوز للمأموم أن يسلم قبل
سلام إمامه ولا معه، بل يسلم بعده، أما الخروج من المسجد فللمأموم أن يخرج منه قبل خروج الإمام. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste