ختان الميت
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 3055 )
س5: إذا مات الطفل صغيرًا قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت؟
ج5: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
س5: إذا مات الطفل صغيرًا قبل أن يطهر فهل يطهر وهو ميت؟
ج5: لا يطهر لفوات زمان ختانه وهو مدة حياته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
الفتاوى المشابهة
- ما حكم ختان المرأة مع ذكر الدليل ؟ - الالباني
- بعض أحكام الختان - ابن باز
- يسأل يقول ما حكم الختان ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم ختان المرأة ؟ - الالباني
- ما حكم ختان البنت ؟ - الالباني
- ما هو حكم الختان؟ - ابن باز
- الختان - اللجنة الدائمة
- حكم ختان البنت الصغيرة - ابن عثيمين
- حكم ختان البنات - اللجنة الدائمة
- الختان - اللجنة الدائمة
- ختان الميت - اللجنة الدائمة