خروج النساء لصلاة العيد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 8072 )
س: أفيد فضيلتكم بأنني إمام المسجد الجامع بقرية الفرع التابع لإمارة بلدة العيص التابعة لمنطقة ينبع ، ومن عادات أهل تلك المنطقة عدم الخروج بالنساء والأطفال إلى مصلى العيد، فنبهت عليهم قبل عيد الفطر الماضي بيومين؛ بأن عملهم هذا مخالف للسنة، فعليهم الامتثال لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإحضار النساء والأطفال إلى المصلى، ولا أقصد بعملي هذا سوى إحياء السنة الموؤدة، وبدأت بأهل بيتي -زوجتي وأطفالي- ولكن للأسف لم تحضر المصلى أي امرأة من نساء المنطقة، وتكلم الناس بعملي هذا، ورأوه منكرًا شنيعًا، وبلغ الحقد من بعضهم بأن سعى بي إلى بعض المسئولين في أوقاف ينبع البحر، فطلب حضوري، وقال لي: لا تعمل مثل هذا العمل؛ لأن به تشويشًا على المصلين -بزعمهم- هذا ما حصل لي مع أهل المنطقة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفادتنا برسالة وفتوى تبين الحكم الشرعي وخطأ مثل عاداتهم هذه التي يوجد لديهم ما هو أشنع منه، مثل
خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن، وتقبيل الرؤوس وغير ذلك، مع تنبيهي على هذا في الخطب في كل مناسبة، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم في صلاة الجمعة قبل العيد، هذا ما لزم الاستفسار عنه، ولكم منا التوجه إلى الله بسؤال الأجر والمثوبة لكم ولجميع المسلمين.
ج: أولاً: من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أُمِرنَا) -وفي رواية أمَرَنا؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي رواية أخرى: أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور ، وفي رواية الترمذي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: فلتعرها أختها من جلابيبها ، وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين : كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى. وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك. ثانيًا: تحرم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء وقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ، ولأن المصافحة للأجنبيات من أسباب الفتنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أفيد فضيلتكم بأنني إمام المسجد الجامع بقرية الفرع التابع لإمارة بلدة العيص التابعة لمنطقة ينبع ، ومن عادات أهل تلك المنطقة عدم الخروج بالنساء والأطفال إلى مصلى العيد، فنبهت عليهم قبل عيد الفطر الماضي بيومين؛ بأن عملهم هذا مخالف للسنة، فعليهم الامتثال لسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإحضار النساء والأطفال إلى المصلى، ولا أقصد بعملي هذا سوى إحياء السنة الموؤدة، وبدأت بأهل بيتي -زوجتي وأطفالي- ولكن للأسف لم تحضر المصلى أي امرأة من نساء المنطقة، وتكلم الناس بعملي هذا، ورأوه منكرًا شنيعًا، وبلغ الحقد من بعضهم بأن سعى بي إلى بعض المسئولين في أوقاف ينبع البحر، فطلب حضوري، وقال لي: لا تعمل مثل هذا العمل؛ لأن به تشويشًا على المصلين -بزعمهم- هذا ما حصل لي مع أهل المنطقة؛ لذا أرجو من فضيلتكم إفادتنا برسالة وفتوى تبين الحكم الشرعي وخطأ مثل عاداتهم هذه التي يوجد لديهم ما هو أشنع منه، مثل
خروج النساء وسلامهن على غير محارمهن، وتقبيل الرؤوس وغير ذلك، مع تنبيهي على هذا في الخطب في كل مناسبة، وأرجو من فضيلتكم أن تكون الفتوى موجهة إليهم تقرأ عليهم في صلاة الجمعة قبل العيد، هذا ما لزم الاستفسار عنه، ولكم منا التوجه إلى الله بسؤال الأجر والمثوبة لكم ولجميع المسلمين.
ج: أولاً: من السنة خروج النساء إلى المصلى في يومي العيدين، ففي الصحيحين وغيرهما عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (أُمِرنَا) -وفي رواية أمَرَنا؛ تعني النبي صلى الله عليه وسلم- أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين وفي رواية أخرى: أمرنا أن نخرج ونخرج العواتق وذوات الخدور ، وفي رواية الترمذي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُخرج الأبكار والعواتق وذوات الخدور والحيض في العيدين، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين، قالت إحداهن: يا رسول الله، إن لم يكن لها جلباب، قال: فلتعرها أختها من جلابيبها ، وفي رواية النسائي : قالت حفصة بنت سيرين : كانت أم عطية لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلت: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر كذا وكذا؟ قالت نعم بأبي، قال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن العيد، ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى وبناء على ما سبق يتضح أن خروج النساء لصلاة العيدين سنة مؤكدة، لكن بشرط أن يخرجن متسترات، لا متبرجات كما يعلم ذلك من الأدلة الأخرى. وأما خروج الصبيان المميزين لصلاة العيد والجمعة وغيرهما من الصلوات فهو أمر معروف ومشروع للأدلة الكثيرة في ذلك. ثانيًا: تحرم مصافحة المرأة الأجنبية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء وقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام ، ولأن المصافحة للأجنبيات من أسباب الفتنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إقامة النساء صلاة العيد في مصلى مستقل - ابن باز
- ثالثا : صلاة العيد. - ابن عثيمين
- حكم صلاة العيد للنساء في البيت - الفوزان
- هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها ؟ - ابن عثيمين
- حكم حضور النساء لصلاة العيد - الفوزان
- عدم إثم الشخص إذا لم يأمر أهله بالخروج لصلاة... - ابن عثيمين
- حكم صلاة العيد - ابن باز
- حكم إمامة المرأة للنساء في صلاة العيد - ابن باز
- هل يأثم الرجل إذا لم يأمر أهله بالخروج إلى ص... - ابن عثيمين
- هل في الحديث وجوب خروج النساء لمصلى العيد .؟ - ابن عثيمين
- خروج النساء لصلاة العيد - اللجنة الدائمة