الصلاة على التصاوير
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3316 )
س: نفيدكم بأننا نواجه بعض الصعوبات استطعنا أن نحل بعضها. إن المشاكل عندنا مرتبطة بالمواعظ التي نلقيها عادة بعد الوعظ الذي نقدمه إلى المعتنقين الجدد، نعطيهم فرصة لطرح الأسئلة، مثلاً حدث مؤخرًا أن قمنا بإلقاء موعظة على بعض المعتنقين الجدد للإسلام عن التصوير والتماثيل وكيف أنها محرمة في أماكن العبادة كما ورد في الحديث، وفي الختام سأل أحدهم سؤالاً لم نستطع الإجابة عليه ولكننا وعدناه بالرد على سؤاله بعد أن نكتب لكم. وكان سؤاله: السجاجيد التي نصلي عليها فيها تصاوير للأسود
والفهود وغيرها، وقال صاحب السؤال: إن هناك صورًا للكعبة في المساجد، فهل يعني هذا أن الذين يصلون في مثل هذه الأماكن لن تقبل صلواتهم؟ إننا نحيل إليكم هذا السؤال لأنه فوق علمنا.
جـ: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء كانت الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق أو على جدار أم كانت نسيجًا بخيوط ملونة أم غير ذلك، واقتناؤها والإبقاء عليها حرام، والصلاة عليها مكروهة لا محرمة؛ لأنها ممتهنة هذا إذا كان تصويرها لغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة؛ كالتصوير لتابعية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو نحو ذلك - فيرخص فيه، وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء - فجائز، والصلاة عليها مكروهة لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته، ولكنها صحيحة. وأما أداء الصلاة في المساجد التي فيها صورة الكعبة فصحيحة ولا حرج فيها؛ لعدم وجود ما يقتضي المنع، لكن ترك وضع صور الكعبة في المساجد أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: نفيدكم بأننا نواجه بعض الصعوبات استطعنا أن نحل بعضها. إن المشاكل عندنا مرتبطة بالمواعظ التي نلقيها عادة بعد الوعظ الذي نقدمه إلى المعتنقين الجدد، نعطيهم فرصة لطرح الأسئلة، مثلاً حدث مؤخرًا أن قمنا بإلقاء موعظة على بعض المعتنقين الجدد للإسلام عن التصوير والتماثيل وكيف أنها محرمة في أماكن العبادة كما ورد في الحديث، وفي الختام سأل أحدهم سؤالاً لم نستطع الإجابة عليه ولكننا وعدناه بالرد على سؤاله بعد أن نكتب لكم. وكان سؤاله: السجاجيد التي نصلي عليها فيها تصاوير للأسود
والفهود وغيرها، وقال صاحب السؤال: إن هناك صورًا للكعبة في المساجد، فهل يعني هذا أن الذين يصلون في مثل هذه الأماكن لن تقبل صلواتهم؟ إننا نحيل إليكم هذا السؤال لأنه فوق علمنا.
جـ: تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان حرام، بل من كبائر الذنوب، سواء كانت الصور مجسمة أم ألوان في قماش أو ورق أو على جدار أم كانت نسيجًا بخيوط ملونة أم غير ذلك، واقتناؤها والإبقاء عليها حرام، والصلاة عليها مكروهة لا محرمة؛ لأنها ممتهنة هذا إذا كان تصويرها لغير ضرورة، أما إذا كان لضرورة؛ كالتصوير لتابعية أو جواز سفر أو بطاقة شخصية أو نحو ذلك - فيرخص فيه، وأما تصوير ما ليس فيه روح من جبال وأنهار وبحار وزرع وأشجار وبيوت ونحو ذلك دون أن يظهر فيها أو حولها صور أحياء - فجائز، والصلاة عليها مكروهة لشغلها بال المصلي وذهابها بشيء من خشوعه في صلاته، ولكنها صحيحة. وأما أداء الصلاة في المساجد التي فيها صورة الكعبة فصحيحة ولا حرج فيها؛ لعدم وجود ما يقتضي المنع، لكن ترك وضع صور الكعبة في المساجد أولى.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة على بساط فيه تصاوير - ابن باز
- الصلاة على الحصير أو الفراش الذي فيه تصاوير - اللجنة الدائمة
- حكم التصاوير على الورق والوسائد ونحوها - ابن باز
- حكم الذهب الذي عليه تصاوير - ابن باز
- حمل التصاوير في الصلاة - اللجنة الدائمة
- ما حكم من صلى وعلى ثوبه صورة أو محفظة فيها تصا... - الالباني
- حكم الصلاة بثياب عليها تصاوير - ابن باز
- الصلاة في مكان فيه تصاوير - اللجنة الدائمة
- الصلاة في لبس فيه تصاوير - اللجنة الدائمة
- باب : التصاوير . - ابن عثيمين
- الصلاة على التصاوير - اللجنة الدائمة