تم نسخ النصتم نسخ العنوان
هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأ... - ابن عثيمينالسائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأكل وليس للتجارة زكاة؟ وما مقد...
العالم
طريقة البحث
هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأكل وليس للتجارة زكاة.؟ وما مقدارها.؟ وكيف تحصى.؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل للنخيل الذي في البيوت والأحواش المعدة للأكل وليس للتجارة زكاة؟ وما مقدارها؟ وكيف تحصى؟

الشيخ : النخيل التي في البيوت إن كانت قليلة لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها، وإن كانت كثيرة تبلغ النصاب، كما يوجد في بعض الاستراحات أو في بعض الأحواش الكبيرة، فهنا يجب عليه أن يزكيها سواء أرادها للأكل أو للبيع، لأن الثمار تجب فيها الزكاة على كل حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم : في ما سقت السماء العشر وقال : ليس في ما دون خمسة أوسق صدقة فهنا يسأل : إذا كانت تبلغ النصاب ففيها الزكاة وإلا فلا، ولو أنه احتاط وأخرج الزكاة مطلقاً إذا كان يشك هل تبلغ النصاب أو لا فهذا أحسن، لكن ما مقداره؟ مقدار الزكاة إذا كان الماء يدخل على الإنسان بدون قيمة فمقدار الزكاة العشر كاملاً، لأن هذا الماء لا يكلف الإنسان شيئاً فهو كالذي تسقيه السماء، والعشر عشرة في المائة، وإذا كان يدخل عليه الماء بأجرة ففيه نصف العشر يعني : خمسة في المائة .
نعم .

Webiste